أحكام وحساب زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
أحكام وحساب زكاة الفطر
(4-1)- معنى زكـاة الفـطر .
هى الصدقة التى تجب بالفطر من رمضان ، وهى واجبة على كل فـرد مسلم سواء كان عبداً أو حـراً ، ذكراً أو أنثى ، صغيراً أو كبيراً ، وهى طُهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمه المساكين ، ويطلق عليها أحيانا : صدقة الفطر ، وصدقة رمضان وزكاة البدن .
(4-2)- مشروعية وحكمة زكـاة الفـطر .
لقد فرضت زكاة الفطر فى السنة الثانية من الهجرة وهى واجبة عند غالبية الفقهاء وقال بعضهم بأنها سنة مؤكدة ودليل وجوبها من القـرآن الكريم قوله الله عـز وجل : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِـمْ حَقٌّ مَّعْلومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (سورة المعارج : 24-25 ) ، فهى حق للفقير والمسكين ونحوهم فى مال الأغنياء بمناسبة شهر رمضان .
ولقد وردت بشـأنها أحـاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كدليل على وجوبها فعن ابن عباس رضى الله عنه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه المساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ( سبق تخريجه ) .
(4-3)- الأصناف الواجب إخراج زكاة الفطر منها .
اختلف الفقهـاء فى الأصناف الواجب إخراجها كزكاة للفطر ، وخلصوا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلـم فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ، وكانت هذه غالب أقواتهـم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو غير ذلك فإنما عليهم صاع من أغلب قوتهم مثل الذرة والأرز والتين وغير ذلك من الحبوب ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن أو اللحم أو السمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان …. وهذا قول جمهـور العلمـاء وهو الراجح .
والأصل أن تؤدى الزكاة عيناً وهذا رأى جمهور الفقهاء ويرى البعض جواز أدائها نقداً.
(4-4)- دليل جواز إخراج زكاة الفـطر نقـداً .
يقول ابن القيم : الزكاة تابعة لمصلحة المعطى صاحب المال ومصلحة الفقير ونفعه ، ولا يكلف أحدهما فوق طاقته حتى لا تنتفى السهولة واليسر عن الشريعة ، وينتهى بالقول إلى أن أنفع ما كان الزكاة فى موضعها اللائق وتنفق فى نفع وسد حاجة المحتاجين ، فإن كانت مصلحة الفقراء أن تؤدى لهم الزكاة عيناً فلا حرج ، وهذا رأى الأحناف وبعض الفقهاء المعاصرين .
(4-5)- مقـدار زكـاة الفـطر .
تقاس زكاة الفطر بالمكيال وهى ما تعادل صاعاً من أغلب قوت الناس ، وهو يعادل بالمكاييل المعاصرة حوالى قدحان ، أو أربعة أحفنة ، وهذا يعادل بالموازين المعاصرة لأغلب قوت الناس 2.25 كيلو جرام .
وتأسيساً على ذلك يؤدى المسلم صاعاً من أغلب قوت بلده أو ما يعادل ذلك وزنا أو قيمة ذلك نقداً إذا كان ذلك فى مصلحة الفقير ، ويدفع ذلك عن نفسه وعن من يعول .
(4-6)- على من تجب زكـاة الفـطر ؟ ومتى تخـرج ؟
تجب زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير الكبير من المسلمين ، ويخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقاتهم مثل الزوجـة والأولاد والخادم وكذلك الوالدين ، هى واجبة عن كـل فـرد متى غربت شمس آخر يوم من رمضان .
ولقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجونها فى النصف الأخير من شهر رمضان وكان بعضهم يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين وهى لا تسقط بالتأخير بل تصبح دينا فى الذمة ، وإن مات يجب على ورثته دفعها من الميراث قبل التوزيع .
ولقد أجمع الفقهاء بأنها يجب أن تدفع قبل صلاة العيد ، وإلا اعتبرت صدقة تطوعية .
ويجوز إعطائها للجمعيات الخيرية ولجان البر والزكاة لتتولى إنفاقها فى مصارفها الشرعية ، وهى أقدر على توصيلها إلى مستحقيها .
(4-7)- إلى من تعطى زكـاة الفـطر .
يرى الفقهاء أن مصارف زكاة الفطر هى نفس مصارف زكاة المال ، والتى حددها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم بقوله عز وجل : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " ( سورة التوبة : 60 ) .
وتأسيساً على ذلك يكون من بين مستحقى زكاة الفطر : الفقراء والمساكين الذين هم دون حد الكفاف أوالكفاية ، وكذلك يجوز إخراجها لفئة المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا الإسلام حديثاً أو يرجى دخلوهم وكذلك للمساهمة فى تحرير العبيد وفك الأسرى المعتقلين أو إنفاقها على أسرهم ، كما يجوز إرسالها عند الحاجة الشديدة إلى المجاهدين المسلمين وإلى الأطفال والأرامل وما فى حكمهم كما فى كشمير وفلسطين ……… .
ويجوز أن يختص بها الفقراء والمساكين وهذا مذهب المالكية وابن تيمية لأن الأحاديث النبوية تشير إلى أنها طعمة للمساكين وهذا هو الرأى الذى نرجحه .
(4-- مكان إخراج زكـاة الفـطر .
الأولى والأفضل أن تخرج زكاة الفطر فى المكان الذى قام وصام فيه المزكى ، أما لو صام رمضان فى غيره بلده الأصلى لسفر أو غير ذلك ، فيخرجها فى البلد الذى صام فيه وهذا رأى الحنابلة والشافعية لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن .
ولقد أجاز فريق من الفقهاء المعاصرين نقلها إلى مكان آخر إذا لم يوجد فقير أو مسكين أو مستحق للزكاة فى ذلك المكان وذلك لصلة رحم من مستحقى الزكاة ودليلهم فى ذلك ما روى عن سحنون أنه قال : لو بلغ الإمام أن فى بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة فى غيره إليه فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه " .
( ويرجع فى ذلك إلى فقه الزكاة للقرضاوى الجزء الثانى صفحة 816) والرأى الذى نميل إلية هـو جـواز نقلهـا عند الحاجة.
خاتمة الكتاب
أصول التطبيق المعاصر للزكاة
يقوم التطبيق المعاصر للزكاة على مجموعة من الأصول المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية والتى تمثل المعايير أو المقومات عند التطبيق والتى تساعد فى وضع دستور الزكاة ، من أهمها ما يلى :
اًلأصل الأول : الزكاة فريضة شرعية ، وعبادة مالية ، والركن الثالث من أركان الإسلام من أنكرها فهو كافر ، ومن منعها فهو مسلم عاص ، يستوجب تعزيره .
الأصل الثانى : من مقاصد الزكاة : التربية الروحية ، والتنمية الخلقية ، والعدالة الاجتماعية ، والرفاهية الاقتصادية ، والقوة السياسية ، وتساهم فى حفظ مقاصد الإنسان الخمس : الدين والنفس والعقل والعِرْضْ والمال .
الأصل الثالث : الزكاة من أعمال السيادة ، يقع على ولى الأمر مسئولية جبايتها وتوزيعها فى مصارفها الشرعية ، فإن أخل أو لم يقم بها فيأثم ، ولا تسقط عن المزكين ، ويمكن تأسيس مؤسسات خيرية أهلية بهذا الدور .
الأصل الرابع : الزكاة حق معلوم محدد وفق قواعد وأحكام ، فى مال معلوم تتوافر فيه شروط معينة ، وتُدفع فى مواقيت محددة حسب نوع المال وحال المزكى .
الأصل الخامس : تجب الزكاة فى المال متى توافرت فيه شروط الخضوع ، على المسلم الحر ، والأصل أنه تؤخذ من الأغنياء فترد على مستحقيها .
الأصل السادس: يُفرض على غير المسلمين الجزية أو " الضريبة " ، حسب الأحوال ويمكن أن يوجد بالدولة بجوار الزكاة نظام للضرائب بضوابط شرعية ، ولا يجوز الامتناع عن أداء الزكاة بدعوى أداء الضريبة فالزكاة شىء والضريبة شىء آخر .
الأصل السابع : للزكاة مصارف محددة ، ذكرها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم ، وهذه المصارف هى : الفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفى الرقاب ، والغارمين ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل .
الأصل الثامن : وجوب التعجيل بأداء الزكاة ، وعدم تأخيرها إلاّ لضرورة معتبرة شرعاً .
الأصل التاسع : يجب إنشاء مؤسسات زكوية ، تقوم بكافة أعمال الزكاة من جباية وتوزيع باعتبارها من مسئوليات ولى الأمر ، وتعتبر جزءاً من النظام المالى الإسلامى .
الأصل العاشر : يجب أن يكون لمؤسسات الزكاة هيئة فتوى ورقابة شرعية من مهامها التأكد من صحة تطبيق فقه الزكاة والفتاوى الصادرة فى الأمور المعاصرة ففى ذلك طمأنينة للمزكى ولمستحقى الزكاة .
هى الصدقة التى تجب بالفطر من رمضان ، وهى واجبة على كل فـرد مسلم سواء كان عبداً أو حـراً ، ذكراً أو أنثى ، صغيراً أو كبيراً ، وهى طُهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمه المساكين ، ويطلق عليها أحيانا : صدقة الفطر ، وصدقة رمضان وزكاة البدن .
(4-2)- مشروعية وحكمة زكـاة الفـطر .
لقد فرضت زكاة الفطر فى السنة الثانية من الهجرة وهى واجبة عند غالبية الفقهاء وقال بعضهم بأنها سنة مؤكدة ودليل وجوبها من القـرآن الكريم قوله الله عـز وجل : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِـمْ حَقٌّ مَّعْلومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (سورة المعارج : 24-25 ) ، فهى حق للفقير والمسكين ونحوهم فى مال الأغنياء بمناسبة شهر رمضان .
ولقد وردت بشـأنها أحـاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كدليل على وجوبها فعن ابن عباس رضى الله عنه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه المساكين ، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ( سبق تخريجه ) .
(4-3)- الأصناف الواجب إخراج زكاة الفطر منها .
اختلف الفقهـاء فى الأصناف الواجب إخراجها كزكاة للفطر ، وخلصوا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلـم فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ، وكانت هذه غالب أقواتهـم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو غير ذلك فإنما عليهم صاع من أغلب قوتهم مثل الذرة والأرز والتين وغير ذلك من الحبوب ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن أو اللحم أو السمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان …. وهذا قول جمهـور العلمـاء وهو الراجح .
والأصل أن تؤدى الزكاة عيناً وهذا رأى جمهور الفقهاء ويرى البعض جواز أدائها نقداً.
(4-4)- دليل جواز إخراج زكاة الفـطر نقـداً .
يقول ابن القيم : الزكاة تابعة لمصلحة المعطى صاحب المال ومصلحة الفقير ونفعه ، ولا يكلف أحدهما فوق طاقته حتى لا تنتفى السهولة واليسر عن الشريعة ، وينتهى بالقول إلى أن أنفع ما كان الزكاة فى موضعها اللائق وتنفق فى نفع وسد حاجة المحتاجين ، فإن كانت مصلحة الفقراء أن تؤدى لهم الزكاة عيناً فلا حرج ، وهذا رأى الأحناف وبعض الفقهاء المعاصرين .
(4-5)- مقـدار زكـاة الفـطر .
تقاس زكاة الفطر بالمكيال وهى ما تعادل صاعاً من أغلب قوت الناس ، وهو يعادل بالمكاييل المعاصرة حوالى قدحان ، أو أربعة أحفنة ، وهذا يعادل بالموازين المعاصرة لأغلب قوت الناس 2.25 كيلو جرام .
وتأسيساً على ذلك يؤدى المسلم صاعاً من أغلب قوت بلده أو ما يعادل ذلك وزنا أو قيمة ذلك نقداً إذا كان ذلك فى مصلحة الفقير ، ويدفع ذلك عن نفسه وعن من يعول .
(4-6)- على من تجب زكـاة الفـطر ؟ ومتى تخـرج ؟
تجب زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير الكبير من المسلمين ، ويخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقاتهم مثل الزوجـة والأولاد والخادم وكذلك الوالدين ، هى واجبة عن كـل فـرد متى غربت شمس آخر يوم من رمضان .
ولقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجونها فى النصف الأخير من شهر رمضان وكان بعضهم يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين وهى لا تسقط بالتأخير بل تصبح دينا فى الذمة ، وإن مات يجب على ورثته دفعها من الميراث قبل التوزيع .
ولقد أجمع الفقهاء بأنها يجب أن تدفع قبل صلاة العيد ، وإلا اعتبرت صدقة تطوعية .
ويجوز إعطائها للجمعيات الخيرية ولجان البر والزكاة لتتولى إنفاقها فى مصارفها الشرعية ، وهى أقدر على توصيلها إلى مستحقيها .
(4-7)- إلى من تعطى زكـاة الفـطر .
يرى الفقهاء أن مصارف زكاة الفطر هى نفس مصارف زكاة المال ، والتى حددها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم بقوله عز وجل : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " ( سورة التوبة : 60 ) .
وتأسيساً على ذلك يكون من بين مستحقى زكاة الفطر : الفقراء والمساكين الذين هم دون حد الكفاف أوالكفاية ، وكذلك يجوز إخراجها لفئة المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا الإسلام حديثاً أو يرجى دخلوهم وكذلك للمساهمة فى تحرير العبيد وفك الأسرى المعتقلين أو إنفاقها على أسرهم ، كما يجوز إرسالها عند الحاجة الشديدة إلى المجاهدين المسلمين وإلى الأطفال والأرامل وما فى حكمهم كما فى كشمير وفلسطين ……… .
ويجوز أن يختص بها الفقراء والمساكين وهذا مذهب المالكية وابن تيمية لأن الأحاديث النبوية تشير إلى أنها طعمة للمساكين وهذا هو الرأى الذى نرجحه .
(4-- مكان إخراج زكـاة الفـطر .
الأولى والأفضل أن تخرج زكاة الفطر فى المكان الذى قام وصام فيه المزكى ، أما لو صام رمضان فى غيره بلده الأصلى لسفر أو غير ذلك ، فيخرجها فى البلد الذى صام فيه وهذا رأى الحنابلة والشافعية لأن زكاة الفطر متعلقة بالبدن .
ولقد أجاز فريق من الفقهاء المعاصرين نقلها إلى مكان آخر إذا لم يوجد فقير أو مسكين أو مستحق للزكاة فى ذلك المكان وذلك لصلة رحم من مستحقى الزكاة ودليلهم فى ذلك ما روى عن سحنون أنه قال : لو بلغ الإمام أن فى بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة فى غيره إليه فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه " .
( ويرجع فى ذلك إلى فقه الزكاة للقرضاوى الجزء الثانى صفحة 816) والرأى الذى نميل إلية هـو جـواز نقلهـا عند الحاجة.
خاتمة الكتاب
أصول التطبيق المعاصر للزكاة
يقوم التطبيق المعاصر للزكاة على مجموعة من الأصول المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية والتى تمثل المعايير أو المقومات عند التطبيق والتى تساعد فى وضع دستور الزكاة ، من أهمها ما يلى :
اًلأصل الأول : الزكاة فريضة شرعية ، وعبادة مالية ، والركن الثالث من أركان الإسلام من أنكرها فهو كافر ، ومن منعها فهو مسلم عاص ، يستوجب تعزيره .
الأصل الثانى : من مقاصد الزكاة : التربية الروحية ، والتنمية الخلقية ، والعدالة الاجتماعية ، والرفاهية الاقتصادية ، والقوة السياسية ، وتساهم فى حفظ مقاصد الإنسان الخمس : الدين والنفس والعقل والعِرْضْ والمال .
الأصل الثالث : الزكاة من أعمال السيادة ، يقع على ولى الأمر مسئولية جبايتها وتوزيعها فى مصارفها الشرعية ، فإن أخل أو لم يقم بها فيأثم ، ولا تسقط عن المزكين ، ويمكن تأسيس مؤسسات خيرية أهلية بهذا الدور .
الأصل الرابع : الزكاة حق معلوم محدد وفق قواعد وأحكام ، فى مال معلوم تتوافر فيه شروط معينة ، وتُدفع فى مواقيت محددة حسب نوع المال وحال المزكى .
الأصل الخامس : تجب الزكاة فى المال متى توافرت فيه شروط الخضوع ، على المسلم الحر ، والأصل أنه تؤخذ من الأغنياء فترد على مستحقيها .
الأصل السادس: يُفرض على غير المسلمين الجزية أو " الضريبة " ، حسب الأحوال ويمكن أن يوجد بالدولة بجوار الزكاة نظام للضرائب بضوابط شرعية ، ولا يجوز الامتناع عن أداء الزكاة بدعوى أداء الضريبة فالزكاة شىء والضريبة شىء آخر .
الأصل السابع : للزكاة مصارف محددة ، ذكرها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم ، وهذه المصارف هى : الفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفى الرقاب ، والغارمين ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل .
الأصل الثامن : وجوب التعجيل بأداء الزكاة ، وعدم تأخيرها إلاّ لضرورة معتبرة شرعاً .
الأصل التاسع : يجب إنشاء مؤسسات زكوية ، تقوم بكافة أعمال الزكاة من جباية وتوزيع باعتبارها من مسئوليات ولى الأمر ، وتعتبر جزءاً من النظام المالى الإسلامى .
الأصل العاشر : يجب أن يكون لمؤسسات الزكاة هيئة فتوى ورقابة شرعية من مهامها التأكد من صحة تطبيق فقه الزكاة والفتاوى الصادرة فى الأمور المعاصرة ففى ذلك طمأنينة للمزكى ولمستحقى الزكاة .
عبد الله- عضو نشيط
-
تاريخ التسجيل : 14/01/2010
مواضيع مماثلة
» أحكام وحساب زكاة الأنعام
» أحكام وحساب زكاة الركاز
» أحكام وحساب زكاة كسب العمل
» أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية
» أحكام وحساب زكاة النشاط التجارى
» أحكام وحساب زكاة الركاز
» أحكام وحساب زكاة كسب العمل
» أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية
» أحكام وحساب زكاة النشاط التجارى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى