أحكام وحساب زكاة نشاط المقاولات
صفحة 1 من اصل 1
أحكام وحساب زكاة نشاط المقاولات
تقديم
يعتبر نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية من الأنشطة التى تستوعب قدراً كبيراً من الأموال ، ويأخذ هذا النشاط أشكالاً متعددة منها : عمليات التشييد والبناء ، وعمليات تقسيم الأراضى وبيعها ، وعمليات شراء الأراضى وبناء فوقها وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية ، وعمليات التجارة فى الأراضى والعقارات ، والوساطة فى تجارة العقارات ، وعمليات الاستثمار فى العقارات ونحو ذلك .
ولقد اجتهد علماء وفقهاء العصر فى بيان التكييف الفقهى لنشاط المقاولات والاستثمارات العقارية على منوال ما تم بشأن النشاط الصناعى ، كما ظهرت مشكلات عملية فى حساب زكاة بعض الحالات مثل : العقارات الكاسدة ، والعقارات المحبوسة للأولاد والذُرِيةْ فى المستقبل ، والعقارات الموروثة بدون استغلال ، والعقارات المستخدمة لأغراض اجتماعية وخيرية .. وهذا يحتاج إلى بيان الأحكام والأسس المحاسبية لحساب زكاتها .
ويختص هذا الفصل بعرض الأحكام الفقهية لزكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ، وبيان الأسس المحاسبية لحسابها ، وعرض نماذج تطبيقية من الواقع المعاصر لحساب الزكاة عليها .
(6-1) - طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاة .
يختص نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية بعمليات البناء والتشييد لإقامة البنايات والطرق والجسور والمرافق .. ونحو ذلك ، كما يدخل فى نطاقه كذلك عمليات الاستثمار العقارى بكافة صوره المختلفة ومنها على سبيل المثال ما يلى :
- شراء الأراضى وتقسيمها والاتجار فيها .
- شراء الأراضى وتمهيدها والبناء عليها وبيعها .
- الاتجار فى الأراضى والعقارات المبنية .
- الوساطة فى تجارة الأراضى والعقارات المبنية .
- شراء العقارات وتركها لحين ارتفاع ثمنها ثم بيعها .
- شراء العقارات المبنية لاستخدامها فى المستقبل كمسكن للذُرِيةْ .
- الحصول على عقارات كميراث وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها .
- شراء العقارات المبنية وتأجيرها للغير .
- الحصول على عقارات كهبة أو هدية وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها .
وتخضع الأموال المستثمرة فى هذه الأنشطة للزكاة ، ومن الأدلة الشرعية لذلك ما يلى :
(1) - عموم خضوع الأموال النامية أو القابلة للنماء للزكاة ، ويتوافر ذلك فى الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية .
(2) – تعتبر هذه الأنشطة من مصادر الكسب الطيب الحلال ، الذى يخضع للزكاة وينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة : 267] .
(3) – تدخل هذه الأنشطة إمَّا فى مجال الصناعة أو التجارة أو المستغلات أو الاستثمار ويطبق عليها أحكامها .
وتأسيساً على ذلك : تخضع الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية للزكاة على النحو الذى سوف نفصله فيما بعد .
(6-2) – أحكام وأسس حساب زكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية .
لقد سبق أن أوضحنا تعدد وتنوع أنشطة المقاولات والاستثمارات العقارية ، ومن ثم يخضع كل نشاط لزكاة معينة ، وبيان ذلك على النحو التالى :
(1) – نشاط المقاولات العقارية : يُطبق عليه أحكام زكاة النشاط الصناعى .
(2) – نشاط تجارة العقارات : يُطبق عليه أحكام زكاة النشاط التجارى .
(3) – نشاط تأجير العقارات : يُطبق على إيجارها أحكام زكاة المستغلات .
(4) – نشاط شراء العقارات لأجل الذُرِيةٍ : لا تجب عليها زكاة .
(5) – بيع عقار كان محبوساً : يُطبق عليه أحكام زكاة المال المستفاد .
(6) – العقار الموروث : إذا كان مسكوناً ، فلا تجب عليه زكاة .
(7) – العقار الموقوف : لا تجب عليه زكاة إذا كان مخصصا لأغراض خيرية .
( – عقارات الجمعيات الخيرية : لا تجب عليها زكاة ، لأن أغراضها خيرية .
وسوف نتناول فى الصفحات التالية أحكام حساب الزكاة على الأنواع التى تجب عليها الزكاة بشىء من التفصيل حسب طبيعة كل نوع والزكاة التى تخضع لها
ونؤكد على أننا سوف نتعرض للمسائل الفقهية بشىء من الإيجاز ويمكن للقارئ الرجوع إلى المراجع المذكورة فى نهاية الكتاب ولاسيما الفتاوى الصادرة عن بيت الزكاة الكويتى ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر واللجنة الشرعية لرابطة العالم الإسلامى .
(6-3) - أحكام وحساب زكاة نشاط المقاولات العقارية .
يتمثل هذا النشاط فى بناء العقارات على اختلاف أنواعها ، حيث يتم تحويل الأرض باستخدام الخامات المختلفة ولوازم البناء والعنصر البشرى إلى وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية أو صناعية أو خدمية .
ويطبق على هذا النشاط أحكام زكاة الصناعة السابق بيانها تفصيلاً والتى تتلخص فى الآتى :
(1) – لا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة المعنوية مثل : حقوق الاستغلال والامتياز والرخص والتصاريح لأنها ليست نامية ، ولأنها مقتناه للمعاونة فى أداء النشاط الرئيسى وهو التشييد والبناء .
(2) - لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة العينية مثل : الأوناش والماكينات والعدد والأدوات ووسائل النقل والأجهزة وكافة الأشياء والأصول الثابتة التى تساعد فى أعمال البناء والتشييد .
(3) – تجب الزكاة فى الأعمال تحت التنفيذ (التشغيل) التى بدأ العمل فيها ولم ينته بعد ، والتى سوف تباع بعد الانتهاء منها ، مثال ذلك : الوحدات والمحلات والمخازن .. وتقوَّم بمعرفة الخبراء علي أساس ما يعادل قيمتها السوقية.
(4) – تجب الزكاة فى الوحدات المبنية التامة القابلة للبيع ، وتُقَوَّمْ على أساس القيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها وقت حلول الزكاة بصرف النظر عن القيمة المطلوبة أو المراد بيعها بها .
(5) – تجب الزكاة فى التشوينات فى المواقع ، وتقوم على أساس القيمة السوقية -سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة ، بصرف النظر عن سعر شرائها .
(6) – تجب الزكاة فى خامات التشغيل سواء بالموقع أو فى المخازن ، وتقوَّم على أساس القيمة السوقية – سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة .
(7) –لا تجب الزكاة فى قطع الغيار الخاصة بالأصول الثابتة ، ولكن إذا كانت مخصصة للتجارة ، فيجب فيها الزكاة ، وتقوم على أساس القيمة السوقية –سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة .
( – تجب الزكاة فى الديون على الغير سواء كانت فى شكل : عملاء أو مدينين أو عهد أو سلف أو أوراق تجارية أو حسابات جارية مدينة .. وما فى حكم ذلك ، وتقوَّم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل .
(9) – لا تجب الزكاة فى التأمينات لدى الجهات الحكومية ونحوها : لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل معين ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود .. ، وعند استردادها تزكى مع بقية الأموال النقدية .
(10) ـ لا تجب الزكاة فى غطاء خطابات الضمان للعمليات ، لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل ، ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود ، وعند الإفراج عنها تزكى مع بقية الأموال النقدية .
(11) – تجب الزكاة فى النقدية لدى البنوك وعوائدها الشرعية ، أمَّا حسابات البنوك المجمدة أو المحجوز عليها لا زكاة عليها ، وعندما يُفرج عنها تخضع للزكاة فى سَنَتِها ولحول واحد .
(12) – تجب الزكاة فى النقدية فى الخزائن الرئيسية والفرعية ويضاف إليها العهد النقدية طرف العاملين .
(13) – لا تجب الزكاة فى المصروفات الإيرادية المؤجلة ، أو مصاريف التأسيس والمصروفات المقدمة وما فى حكم ذلك من المصروفات ، حيث لا يتوافر فيها شروط النماء ولا يرجى استردادها .
(14) – تَُخَْصم الالتزامات (الخصوم) الحالّة- قصيرة الأجل - من الأموال التى تجب فيها الزكاة على النحو السابق بيانه فى البنود السابقة ، ومنها على سبيل المثال ما يلى:
أ ـ الدائنون والموردون وأوراق الدفع .
ب ـ الدفعات المحصلة مقدماً من العملاء لشراء وحدات سكنية .
جـ ـ الأقساط الحالة المتوقع سدادها فى العام المقبل من القروض .
د ـ المستحقات المقطوعة لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية .
هـ ـ الحسابات الجارية الدائنة المستحقة للغير .
و ـ المصروفات المستحقة واجبة الأداء .
ز ـ المخصصات لمقابلة التزامات مثل : مخصص الغرامات والتعويضات ومخصص الضرائب ، ومخصص مكافآت ترك الخدمة .
(15) – ولا يخصم من الأموال التى تجب فيها الزكاة عناصر حقوق الملكية لأنها لا تعتبر من الالتزامات الحالّة ، ومنها :
أ ـ رأس المال المدفوع .
ب ـ الاحتياطيات وما في حكمها .
جـ ـ الأرباح غير الموزعة .
د ـ أرباح العام الحالى .
(16) – يحسب وعاء الزكاة بالمعادلة الآتية :
وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – الالتزامات الحالَّة المستحقة .
فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً على أساس السنة القمرية ، أو 2.575 % على أساس السنة الشمسية .
(17) ـ يدفع المالك الزكاة إذا كانت منشأة فردية ، وفى حالة شركات الأشخاص : توزع الزكاة على الشركاء بنسبة حصة كل منهم فى رأس المال ، وفى حالة شركات المساهمة ، تُقْسَم الزكاة على عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم ، ثم يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة بقدر ما يملك من الأسهم .
(6-4) – نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط المقاولات العقارية .
ما يلى قائمة المركز المالى لشركة المدائن (ش.م.م) في نهاية الحول ، ومطلوب حساب الزكاة على نشاطها وتحديد مقدار الزكاة المستحقة عن السهم .
قائمة المركز المالى لشركة المدائن ( ش . م . م )
عن الحول المنتهى في / / هـ
مبلغ كلى مبلغ جزئى البيـان مبلغ كلى مبلغ جزئى البيــان
الموجودات الثابتة حقوق الملكية
100.000 أراضى وعقارات 200.000 رأس المال
50.000 آلات ومعدات 30.000 احتياطيات
30.000 سيارات 55.000 علاوة إصدار
20.000 أثاث 15.000 أرباح غير موزعة
200.000 صافى الموجودات الثابتة
400.000 مجموع حقوق الملكية
100.000 مشروعات تحت التنفيذ 200.000 قروض طويلة الأجل
50.000 استثمارات طويلة الأجل 100.000 مخصصات
الموجودات المتداولة
70.000 أعمال تامة غير معتمدة المطلوبات المتداولة
180.000 وحدات سكنية تامة
100.000 أعمال تحت التنفيذ 120.000 دائنون
50.000 تشوينات خامات 50.000 موردون
50.000 قطع غيار 30.000 دفعات مقدمة من العملاء
450.000
100.000 أوراق الدفع
150.000 مدينون وأوراق قبض 50.000 تسهيلات ائتمانية
25.000 تأمينات لدى الغير 25.000 فوائد قروض مستحقة
10.000 إيرادات مستحقة 25.000 مصروفات مستحقة أخرى
400 النقدية 400.000
50.000 بنوك جارية 100.000 أرباح العام
100.000 غطاء خطاب ضمان
50.000 شيكات تحت التحصيل
15.000 نقدية بالخزينة
215.000
1200.000 الإجمالى 1200.000 الإجمالى
ولأغراض حساب الزكاة أمكن الحصول على المعلومات الآتية :
(1) – المشروعات تحت التنفيذ عبارة عن بناء مقر إدارى للشركة بمدينة المحلة الكبرى .
(2) – قوم الخبراء بند أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 75000ج
(3) – تمثل الاستثمارات طويلة الأجل فى سندات بسعر فائدة 10% ولم تحصل بعد .
(4) –قوم الخبراء الأعمال تحت التشغيل بمبلغ 20000 ج
(5) القيمة السوقية للتشوينات 7500جنيه ، وتخص قطع غيار الأصول الثابتة .
(6) – هناك ديون على الغير غير مرجوة تقدر بمبلغ 20000ج ، كما أن التأمينات لدى الغير مرتبطة بإنجاز الأعمال التامة غير المعتمدة ويصعب تسييلها .
(7) – تسدد القروض طويلة الأجل على أربعة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول فى رجب 1424هـ وقدره 50000جنيه .
( – تتضمن أوراق الدفع فوائد مقدارها 1000 جنيه بسبب إعادة الجدولة .
(9) – ظهر ضمن الإيرادات فى قائمة الدخل فوائد الاستثمارات طويلة الأجل بمبلغ 1000جنيه ولم تحصل بعد .
(10) – رأس المال مقسم إلى 1000سهم القيمة الاسمية للسهم 200جنيه مدفوعة بالكامل .
(11) – التعامل بالفوائد الربوية كان قبل أن تلتزم الشركة بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية ، ورأت التخلص منها تماماً .
ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة يمكن إعداد قائمة حساب زكاة المال المستحقة على الشركة وتحديد نصيب كل سهم منها على النحو الموضح فى الصفحة التالية:
نموذج تطبيقى توضيحى
لقائمة حساب زكاة
لشركة المدائن عن الحول المنتهى
فى / / هـ
البيــــــان مبلغ جزئى مبلغ كلى ايضاحات
ـ الأموال الزكوية
- أعمال تحت التنفيذ
- أعمال تامة غير معتمدة
- الوحدات السكنية
- الأعمال تحت التنفيذ
- تشوينات الخامات
- المدينون وأوراق القبض
- البنوك حسابات جارية
- شيكات تحت التحصيل
- نقدية بالخزينة 75.000
28.000
72.000
20.000
75.000
130.000
50.000
50.000
15.000
ـ القيمة السوقية
بعد استبعاد غير المرجو منها
إجمالى الأموال الزكوية 515.000
ـ يخصم: الالتزامات الحالّة .
- قسط القرض طويل الآجل
- دائنون
- موردون
- دفعات مقدمة
- أوراق الدفع
- تسهيلات ائتمانية
- مصروفات مستحقة 50.000
120.000
50.000
30.000
90.000
50.000
25.000
بعد استبعاد غير المطلوب
إجمالى الالتزامات (415.000)
ـ وعاء الزكاة
ـ مقدار النصاب
ما يعادل 85 جراما من الذهب
ولقد بلغ الوعاء النصاب 100.000
بفرض أن سعر الجرام 100ج يكون النصاب 8500 ج
ـ مقدار الزكاة
100.000×2.5% = 2500 جنيه
- نصيب السهم الواحد من الزكاة =( مقدار الزكاة ÷ عدد الأسهم) =2500÷1000 = 2.5ج للسهم الواحد
(6-5) - أحكام وحساب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية ,
(تجارة العقارات ).
يختص نشاط الاستثمارات العقارية فى شراء الأراضى أو المبانى أو نحوها لإعادة بيعها بهدف تحقيق الربح ، ويطبق عليها أحكام زكاة النشاط التجارى السابق بيانها تفصيلاً والتى تتلخص فى الآتى :
(1) – تحديد ميعاد حساب الزكاة ، وهو نهاية الحول حسب التاريخ المختار .
(2) – تحديد وتقويم الأموال الزكوية ومن أهم عناصرها ما يلى :
أ- البضاعة : وتتمثل فى الأراضى والعقارات المبنية المرصدة للتجارة وتقوم على أساس قيمتها السوقية .
ب-الديون لدى الغير : وتتمثل فى العملاء والمدينين وأوراق القبض والسلف والعهد والحسابات الجارية المدينة وما فى حكم ذلك وتقوم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل .
ج-الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزائن حسب الدفاتر والجرد الفعلى .
(3) – حصر وتقويم الالتزامات الحالةّ الواجبة الخصم ومن أهم عناصرها ما يلى :
أ- الدائنون والموردون وأوراق الدفع .
ب-الحسابات الجارية الدائنة .
ج-المصروفات المستحقة واجبة الأد
(4) – يتمثل وعاء الزكاة فى الفرق بين الأموال الزكوية (البند 2) والالتزامات واجبة الأداء بند (3) فإن وصل الوعاء النصاب ، تحسب الزكاة .
(5) –نصاب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية : ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 قياساً على نصاب زكاة النشاط التجارى والصناعى .
(6) – نسبة زكاة نشاط الاستثمارات العقارية ، 2.5% على أساس السنة القمرية و 2.575% على أساس السنة الشمسية .
ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى يوضح الأحكام السابقة .
(6-6) - نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية , ( تجارة العقارات ) .
لو فرض أن أحد المسلمين (محمد بن حسين) يعمل فى تجارة العقارات ، وحصر ما عنده وما عليه فى نهاية الحول لأغراض الزكاة وكان على النحو التالى :
(1) – قطعة أرض (أ) مساحتها 1000متر مشتراة منذ سنة بسعر المتر 100 جنيه والسعر الحالى 150 جنيه ، سدد 75% من أصل ثمنها والباقى مستحق خلال الحول القادم .
(2) - قطعة أرض (ب) مساحتها 2500متر مشتراة منذ عامين بسعر المتر 400 جنيه ، سدد من ثمنها 10% ، وتعذر البناء أو البيع لأن عليها مشكلة قضائية .
(3) – عقار اسمه طيبة الإسلامى تكلفته 1000.000جنيه تم بيع نصفه ، والقيمة السوقية لما لم يباع حتى نهاية الحول 800.000جنيه وعليه دين حال مقداره مبلغ 100.000 جنيه .
(4) – عقار تحت التنفيذ قدره الخبراء بمبلغ850000 جنيه
(5) - ديون على الغير قيمتها 400.000جنيه الجيد منها 250.000جنيه .
(6)– عنده نقدية سائلة مقدارها 75.000 جنيه .
(7) ـ يقدر سعر جرام الذهب عيار 24 بمبلغ 100جنيها .
ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة على النحو الموضح بالصفحة التالية .
نموذج تطبيقى
لقائمة حساب الزكاة
لمنشأة محمد بن حسين لتجارة العقارات
عن الحول المنتهى فى / / هـ
البيــــــان مبلغ جزئى مبلغ كلى إيضاحات
ـ الأموال الزكوية
ـ حسب القيمة السوقية
ـ حسب القيمة السوقية
تقدير الخبراء حسب
االقيمة السوقية
قطعة الأرض ( أ )
1000متر×150ج
قطعة الأرض ( ب )
لا تخضع للزكاة
العقار مبنى طيبة الإسلامى
الجزء الذى لم يباع
عقار تحت التنفيذ
حسب تقديرالخبراء
والسائد في السوق
ديون على الغير
نقدية سائلة
150.000
000000
800.000
850.000
250.000
75.000
2125.000
ـ يطرح : الالتزامات الحالة
باقى ثمن قطعة الأرض ( أ )
ديون حالة أخرى 25.000
100.000
(125.000)
ـ وعاء الزكاة
ـ النصاب
= 85 جراما × 100 جنيهاً = 8500جنيهاً
الوعاء وصل النصاب فتحسب الزكاة
2000.000
ـ مقدار الزكاة
2000.000×2.5% = 5000 جنيه
(6-7) - أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير العقارات .
قد يكون الغرض من اقتناء العقارات تأجيرها للغير والحصول على الربح ، ولقد ناقش الفقهاء المعاصرون هذا النوع من النشاط ، وخلصوا إلى الأحكام الآتية :
(1) - لا تجب الزكاة على أعيان العقارات بقصد الإيجار لأنها من عروض القنية ، ولكن يخضع صافى إيرادها للزكاة .
(2) - تجب الزكاة على صافى القيمة الايجارية السنوية ويطبق عليها أحكام زكاة المستغلات .
(3) - تحسب الزكاة على الأسس الآتية :
أ – تحديد الإيجار السنوى الفعلى .
ب- تحديد المصروفات الفعلية السنوية للعقار .
ج- يمثل وعاء الزكاة الفرق بين القيمة الايجارية والمصروفات الفعلية .
د- يقارن وعاء الزكاة بالنصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب ) ، فإن وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة .
هـ تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % على أساس السنة القمرية و 2.575% على أساس السنة الشمسية (هناك من يرى حساب الزكاة بنسبة 10%).
(4) - تطرح نفقات الحاجات المعيشية ، إذا لم يوجد مصدر آخر لتغطيتها ، وتطرح الديون الفعلية المسددة من الإيجار السنوى .
(5) - يجوز ضم صافى الوعاء إلى أى أموال أخرى تتحد فى النصاب والحول واننسبة ، تطبيقاً لقاعدة الخُلْطَة .
(6) – إذا بيع العقار المؤجر فى أى وقت ، تعامل قيمة البيع معاملة المال المستفاد حيث يضاف إلى قيمة الأموال النقدية الأخرى ويزكى الجميع فى نهاية الحول بنسبه 2.5% هـ أو 2.575% م .
وفى الصفحة التالية نموذج تطبيقى للأحكام السابقة
(6- - نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط تأجير العقارات.
لو فرض أن الدكتور طارق محمود الغندور لديه عمارة فى المدينة الفاضلة يؤجرها للغير ، ويحسب زكاة أمواله فى نهاية شهر شعبان من كل عام ، ولقد قام بحصر أمواله وإيراداته لأغراض الزكاة فكانت على النحو التالى :
- القيمة الايجارية السنوية المحصلة 100000جنيه .
- نفقات العمارة المدفوعة 20000 جنيه .
- أقساط ديون مدفوعة 10000 جنيه .
- نفقات الحياة المعيشية الفعلية 20000 جنيه .
- حصل على مكافأة من بحث علمى 5000 جنيه .
- صافى إيجار الأراضى الزراعية المحصل 25000 جنيه .
- لديه دفاتر وسجلات يثبت فيها إيرادات ومصروفات العمارة .
ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة المستحقة عليه على النحو المبين فى الصفحة التالية :
نموذج تطبيقى
قائمة حساب الزكاة
على عمارة السيد / طارق محمود الغندور
عن الحول المنتهى فى / / هـ
البيان مبلغ جزئى مبلغ كلى إيضاحات
ـ الإيرادات
- القيمة الإيجارية للعمارة
- صافى إيجار الأراضى الزراعية
- مكافأة البحث العلمى 100000
25000
5000 المحصل فعلاً
إجمالى الإيرادات 130000
ـ يطرح : النفقات والديون
- نفقات العمارة المؤجرة
- أقساط ديون مدفوعة
- نفقات الحياة المعيشية 20000
10000
20000 المدفوع فعلاً
إجمالى النفقات والديون (50000)
ـ وعاء الزكاة 80000
ـ مقدار النصاب
ـ ما يعادل85 جراما من الذهب
ـ بفرض أن سعر الجرام 100جنيهاً يكون مقدار النصاب 8500 جنيهاً
الوعاء بلغ النصاب ، تحسب الزكاة
ـ مقدار الزكاة
80000×2.5%=2000جنيه
ملاحظـة
هناك من الفقهاء المعاصرين من يرى أن سعر الزكاة 10% على الصافى قياساً على زكاة الزروع والثمار التى تروى بدون كلفة وكان هذا رأينا القديم ، ولكن أخذت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بالرأى الذى يقول أن سعر الزكاة 2.5% قياساً على زكاة النقدية .
(6-9) – أحكام زكاة العقارات بقصد السُّكْنىَ .
يتملك المسلمون عقارات لأغراض غير التجارة والاستثمار ولكن بقصد السكن الفعلى أو بِنيِةْ السكن أو البناء فى المستقبل ، ولقد وضع لها الفقهاء الأحكام الزكوية على النحو التالى :
(1) – لا تجب الزكاة على العقار المخصص للسكن الدائم أو المخصص لقضاء عطلة الصيف ، أو المخصص للترويح عن النفس على الشواطئ حتى ولو تعددت ما دامت النية للسكن فقط .
(2) – لا تجب الزكاة على العقارات المخصصة لسكن الأولاد فى المستقبل ، حيث لا يتوافر فيه شرط التجارة أو الاستثمار وهذا هو الرأى الأرجح .
(3) – لا تجب الزكاة فى الأراضى المتروكة والتى سوف يبنى عليها عقاراً للسكن ولكن إذا بيعت يضم ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى بنسبة 2.5 % حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد .
(4) - لا تجب الزكاة فى العقارات والأراضى الموروثة وغير المؤجرة أو التى يصعب بيعها لأسباب قهرية ، وإذا بيعت فى المستقبل تزكى لحول واحد حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد .
(5) – لا تجب الزكاة فى العقارات المجمدة بقرارات سيادية حيث لا يمكن بيعها ، ويصعب نقل ملكيتها للغير مثل العقارات المحبوسة بالأمر العسكرى أو بأمر المدعى أو عليها أحكام قضائية معينة .
(6) – تجب الزكاة فى العقارات المرصدة للاستثمار ، تقوم سنوياً حسب القيمة السوقية لها مهما كانت ، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% لأنها تأخذ أحكام زكاة عروض التجارة .
يعتبر نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية من الأنشطة التى تستوعب قدراً كبيراً من الأموال ، ويأخذ هذا النشاط أشكالاً متعددة منها : عمليات التشييد والبناء ، وعمليات تقسيم الأراضى وبيعها ، وعمليات شراء الأراضى وبناء فوقها وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية ، وعمليات التجارة فى الأراضى والعقارات ، والوساطة فى تجارة العقارات ، وعمليات الاستثمار فى العقارات ونحو ذلك .
ولقد اجتهد علماء وفقهاء العصر فى بيان التكييف الفقهى لنشاط المقاولات والاستثمارات العقارية على منوال ما تم بشأن النشاط الصناعى ، كما ظهرت مشكلات عملية فى حساب زكاة بعض الحالات مثل : العقارات الكاسدة ، والعقارات المحبوسة للأولاد والذُرِيةْ فى المستقبل ، والعقارات الموروثة بدون استغلال ، والعقارات المستخدمة لأغراض اجتماعية وخيرية .. وهذا يحتاج إلى بيان الأحكام والأسس المحاسبية لحساب زكاتها .
ويختص هذا الفصل بعرض الأحكام الفقهية لزكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ، وبيان الأسس المحاسبية لحسابها ، وعرض نماذج تطبيقية من الواقع المعاصر لحساب الزكاة عليها .
(6-1) - طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاة .
يختص نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية بعمليات البناء والتشييد لإقامة البنايات والطرق والجسور والمرافق .. ونحو ذلك ، كما يدخل فى نطاقه كذلك عمليات الاستثمار العقارى بكافة صوره المختلفة ومنها على سبيل المثال ما يلى :
- شراء الأراضى وتقسيمها والاتجار فيها .
- شراء الأراضى وتمهيدها والبناء عليها وبيعها .
- الاتجار فى الأراضى والعقارات المبنية .
- الوساطة فى تجارة الأراضى والعقارات المبنية .
- شراء العقارات وتركها لحين ارتفاع ثمنها ثم بيعها .
- شراء العقارات المبنية لاستخدامها فى المستقبل كمسكن للذُرِيةْ .
- الحصول على عقارات كميراث وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها .
- شراء العقارات المبنية وتأجيرها للغير .
- الحصول على عقارات كهبة أو هدية وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها .
وتخضع الأموال المستثمرة فى هذه الأنشطة للزكاة ، ومن الأدلة الشرعية لذلك ما يلى :
(1) - عموم خضوع الأموال النامية أو القابلة للنماء للزكاة ، ويتوافر ذلك فى الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية .
(2) – تعتبر هذه الأنشطة من مصادر الكسب الطيب الحلال ، الذى يخضع للزكاة وينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة : 267] .
(3) – تدخل هذه الأنشطة إمَّا فى مجال الصناعة أو التجارة أو المستغلات أو الاستثمار ويطبق عليها أحكامها .
وتأسيساً على ذلك : تخضع الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية للزكاة على النحو الذى سوف نفصله فيما بعد .
(6-2) – أحكام وأسس حساب زكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية .
لقد سبق أن أوضحنا تعدد وتنوع أنشطة المقاولات والاستثمارات العقارية ، ومن ثم يخضع كل نشاط لزكاة معينة ، وبيان ذلك على النحو التالى :
(1) – نشاط المقاولات العقارية : يُطبق عليه أحكام زكاة النشاط الصناعى .
(2) – نشاط تجارة العقارات : يُطبق عليه أحكام زكاة النشاط التجارى .
(3) – نشاط تأجير العقارات : يُطبق على إيجارها أحكام زكاة المستغلات .
(4) – نشاط شراء العقارات لأجل الذُرِيةٍ : لا تجب عليها زكاة .
(5) – بيع عقار كان محبوساً : يُطبق عليه أحكام زكاة المال المستفاد .
(6) – العقار الموروث : إذا كان مسكوناً ، فلا تجب عليه زكاة .
(7) – العقار الموقوف : لا تجب عليه زكاة إذا كان مخصصا لأغراض خيرية .
( – عقارات الجمعيات الخيرية : لا تجب عليها زكاة ، لأن أغراضها خيرية .
وسوف نتناول فى الصفحات التالية أحكام حساب الزكاة على الأنواع التى تجب عليها الزكاة بشىء من التفصيل حسب طبيعة كل نوع والزكاة التى تخضع لها
ونؤكد على أننا سوف نتعرض للمسائل الفقهية بشىء من الإيجاز ويمكن للقارئ الرجوع إلى المراجع المذكورة فى نهاية الكتاب ولاسيما الفتاوى الصادرة عن بيت الزكاة الكويتى ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر واللجنة الشرعية لرابطة العالم الإسلامى .
(6-3) - أحكام وحساب زكاة نشاط المقاولات العقارية .
يتمثل هذا النشاط فى بناء العقارات على اختلاف أنواعها ، حيث يتم تحويل الأرض باستخدام الخامات المختلفة ولوازم البناء والعنصر البشرى إلى وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية أو صناعية أو خدمية .
ويطبق على هذا النشاط أحكام زكاة الصناعة السابق بيانها تفصيلاً والتى تتلخص فى الآتى :
(1) – لا تجب الزكاة فى الأصول الثابتة المعنوية مثل : حقوق الاستغلال والامتياز والرخص والتصاريح لأنها ليست نامية ، ولأنها مقتناه للمعاونة فى أداء النشاط الرئيسى وهو التشييد والبناء .
(2) - لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة العينية مثل : الأوناش والماكينات والعدد والأدوات ووسائل النقل والأجهزة وكافة الأشياء والأصول الثابتة التى تساعد فى أعمال البناء والتشييد .
(3) – تجب الزكاة فى الأعمال تحت التنفيذ (التشغيل) التى بدأ العمل فيها ولم ينته بعد ، والتى سوف تباع بعد الانتهاء منها ، مثال ذلك : الوحدات والمحلات والمخازن .. وتقوَّم بمعرفة الخبراء علي أساس ما يعادل قيمتها السوقية.
(4) – تجب الزكاة فى الوحدات المبنية التامة القابلة للبيع ، وتُقَوَّمْ على أساس القيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها وقت حلول الزكاة بصرف النظر عن القيمة المطلوبة أو المراد بيعها بها .
(5) – تجب الزكاة فى التشوينات فى المواقع ، وتقوم على أساس القيمة السوقية -سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة ، بصرف النظر عن سعر شرائها .
(6) – تجب الزكاة فى خامات التشغيل سواء بالموقع أو فى المخازن ، وتقوَّم على أساس القيمة السوقية – سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة .
(7) –لا تجب الزكاة فى قطع الغيار الخاصة بالأصول الثابتة ، ولكن إذا كانت مخصصة للتجارة ، فيجب فيها الزكاة ، وتقوم على أساس القيمة السوقية –سعر الجملة – لها وقت حلول الزكاة .
( – تجب الزكاة فى الديون على الغير سواء كانت فى شكل : عملاء أو مدينين أو عهد أو سلف أو أوراق تجارية أو حسابات جارية مدينة .. وما فى حكم ذلك ، وتقوَّم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل .
(9) – لا تجب الزكاة فى التأمينات لدى الجهات الحكومية ونحوها : لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل معين ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود .. ، وعند استردادها تزكى مع بقية الأموال النقدية .
(10) ـ لا تجب الزكاة فى غطاء خطابات الضمان للعمليات ، لأنها فى حكم الأموال المجمدة لأجل ، ومرتبطة بتنفيذ شروط واردة بالعقود ، وعند الإفراج عنها تزكى مع بقية الأموال النقدية .
(11) – تجب الزكاة فى النقدية لدى البنوك وعوائدها الشرعية ، أمَّا حسابات البنوك المجمدة أو المحجوز عليها لا زكاة عليها ، وعندما يُفرج عنها تخضع للزكاة فى سَنَتِها ولحول واحد .
(12) – تجب الزكاة فى النقدية فى الخزائن الرئيسية والفرعية ويضاف إليها العهد النقدية طرف العاملين .
(13) – لا تجب الزكاة فى المصروفات الإيرادية المؤجلة ، أو مصاريف التأسيس والمصروفات المقدمة وما فى حكم ذلك من المصروفات ، حيث لا يتوافر فيها شروط النماء ولا يرجى استردادها .
(14) – تَُخَْصم الالتزامات (الخصوم) الحالّة- قصيرة الأجل - من الأموال التى تجب فيها الزكاة على النحو السابق بيانه فى البنود السابقة ، ومنها على سبيل المثال ما يلى:
أ ـ الدائنون والموردون وأوراق الدفع .
ب ـ الدفعات المحصلة مقدماً من العملاء لشراء وحدات سكنية .
جـ ـ الأقساط الحالة المتوقع سدادها فى العام المقبل من القروض .
د ـ المستحقات المقطوعة لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية .
هـ ـ الحسابات الجارية الدائنة المستحقة للغير .
و ـ المصروفات المستحقة واجبة الأداء .
ز ـ المخصصات لمقابلة التزامات مثل : مخصص الغرامات والتعويضات ومخصص الضرائب ، ومخصص مكافآت ترك الخدمة .
(15) – ولا يخصم من الأموال التى تجب فيها الزكاة عناصر حقوق الملكية لأنها لا تعتبر من الالتزامات الحالّة ، ومنها :
أ ـ رأس المال المدفوع .
ب ـ الاحتياطيات وما في حكمها .
جـ ـ الأرباح غير الموزعة .
د ـ أرباح العام الحالى .
(16) – يحسب وعاء الزكاة بالمعادلة الآتية :
وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – الالتزامات الحالَّة المستحقة .
فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً على أساس السنة القمرية ، أو 2.575 % على أساس السنة الشمسية .
(17) ـ يدفع المالك الزكاة إذا كانت منشأة فردية ، وفى حالة شركات الأشخاص : توزع الزكاة على الشركاء بنسبة حصة كل منهم فى رأس المال ، وفى حالة شركات المساهمة ، تُقْسَم الزكاة على عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم ، ثم يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة بقدر ما يملك من الأسهم .
(6-4) – نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط المقاولات العقارية .
ما يلى قائمة المركز المالى لشركة المدائن (ش.م.م) في نهاية الحول ، ومطلوب حساب الزكاة على نشاطها وتحديد مقدار الزكاة المستحقة عن السهم .
قائمة المركز المالى لشركة المدائن ( ش . م . م )
عن الحول المنتهى في / / هـ
مبلغ كلى مبلغ جزئى البيـان مبلغ كلى مبلغ جزئى البيــان
الموجودات الثابتة حقوق الملكية
100.000 أراضى وعقارات 200.000 رأس المال
50.000 آلات ومعدات 30.000 احتياطيات
30.000 سيارات 55.000 علاوة إصدار
20.000 أثاث 15.000 أرباح غير موزعة
200.000 صافى الموجودات الثابتة
400.000 مجموع حقوق الملكية
100.000 مشروعات تحت التنفيذ 200.000 قروض طويلة الأجل
50.000 استثمارات طويلة الأجل 100.000 مخصصات
الموجودات المتداولة
70.000 أعمال تامة غير معتمدة المطلوبات المتداولة
180.000 وحدات سكنية تامة
100.000 أعمال تحت التنفيذ 120.000 دائنون
50.000 تشوينات خامات 50.000 موردون
50.000 قطع غيار 30.000 دفعات مقدمة من العملاء
450.000
100.000 أوراق الدفع
150.000 مدينون وأوراق قبض 50.000 تسهيلات ائتمانية
25.000 تأمينات لدى الغير 25.000 فوائد قروض مستحقة
10.000 إيرادات مستحقة 25.000 مصروفات مستحقة أخرى
400 النقدية 400.000
50.000 بنوك جارية 100.000 أرباح العام
100.000 غطاء خطاب ضمان
50.000 شيكات تحت التحصيل
15.000 نقدية بالخزينة
215.000
1200.000 الإجمالى 1200.000 الإجمالى
ولأغراض حساب الزكاة أمكن الحصول على المعلومات الآتية :
(1) – المشروعات تحت التنفيذ عبارة عن بناء مقر إدارى للشركة بمدينة المحلة الكبرى .
(2) – قوم الخبراء بند أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 75000ج
(3) – تمثل الاستثمارات طويلة الأجل فى سندات بسعر فائدة 10% ولم تحصل بعد .
(4) –قوم الخبراء الأعمال تحت التشغيل بمبلغ 20000 ج
(5) القيمة السوقية للتشوينات 7500جنيه ، وتخص قطع غيار الأصول الثابتة .
(6) – هناك ديون على الغير غير مرجوة تقدر بمبلغ 20000ج ، كما أن التأمينات لدى الغير مرتبطة بإنجاز الأعمال التامة غير المعتمدة ويصعب تسييلها .
(7) – تسدد القروض طويلة الأجل على أربعة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول فى رجب 1424هـ وقدره 50000جنيه .
( – تتضمن أوراق الدفع فوائد مقدارها 1000 جنيه بسبب إعادة الجدولة .
(9) – ظهر ضمن الإيرادات فى قائمة الدخل فوائد الاستثمارات طويلة الأجل بمبلغ 1000جنيه ولم تحصل بعد .
(10) – رأس المال مقسم إلى 1000سهم القيمة الاسمية للسهم 200جنيه مدفوعة بالكامل .
(11) – التعامل بالفوائد الربوية كان قبل أن تلتزم الشركة بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية ، ورأت التخلص منها تماماً .
ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة يمكن إعداد قائمة حساب زكاة المال المستحقة على الشركة وتحديد نصيب كل سهم منها على النحو الموضح فى الصفحة التالية:
نموذج تطبيقى توضيحى
لقائمة حساب زكاة
لشركة المدائن عن الحول المنتهى
فى / / هـ
البيــــــان مبلغ جزئى مبلغ كلى ايضاحات
ـ الأموال الزكوية
- أعمال تحت التنفيذ
- أعمال تامة غير معتمدة
- الوحدات السكنية
- الأعمال تحت التنفيذ
- تشوينات الخامات
- المدينون وأوراق القبض
- البنوك حسابات جارية
- شيكات تحت التحصيل
- نقدية بالخزينة 75.000
28.000
72.000
20.000
75.000
130.000
50.000
50.000
15.000
ـ القيمة السوقية
بعد استبعاد غير المرجو منها
إجمالى الأموال الزكوية 515.000
ـ يخصم: الالتزامات الحالّة .
- قسط القرض طويل الآجل
- دائنون
- موردون
- دفعات مقدمة
- أوراق الدفع
- تسهيلات ائتمانية
- مصروفات مستحقة 50.000
120.000
50.000
30.000
90.000
50.000
25.000
بعد استبعاد غير المطلوب
إجمالى الالتزامات (415.000)
ـ وعاء الزكاة
ـ مقدار النصاب
ما يعادل 85 جراما من الذهب
ولقد بلغ الوعاء النصاب 100.000
بفرض أن سعر الجرام 100ج يكون النصاب 8500 ج
ـ مقدار الزكاة
100.000×2.5% = 2500 جنيه
- نصيب السهم الواحد من الزكاة =( مقدار الزكاة ÷ عدد الأسهم) =2500÷1000 = 2.5ج للسهم الواحد
(6-5) - أحكام وحساب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية ,
(تجارة العقارات ).
يختص نشاط الاستثمارات العقارية فى شراء الأراضى أو المبانى أو نحوها لإعادة بيعها بهدف تحقيق الربح ، ويطبق عليها أحكام زكاة النشاط التجارى السابق بيانها تفصيلاً والتى تتلخص فى الآتى :
(1) – تحديد ميعاد حساب الزكاة ، وهو نهاية الحول حسب التاريخ المختار .
(2) – تحديد وتقويم الأموال الزكوية ومن أهم عناصرها ما يلى :
أ- البضاعة : وتتمثل فى الأراضى والعقارات المبنية المرصدة للتجارة وتقوم على أساس قيمتها السوقية .
ب-الديون لدى الغير : وتتمثل فى العملاء والمدينين وأوراق القبض والسلف والعهد والحسابات الجارية المدينة وما فى حكم ذلك وتقوم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل .
ج-الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزائن حسب الدفاتر والجرد الفعلى .
(3) – حصر وتقويم الالتزامات الحالةّ الواجبة الخصم ومن أهم عناصرها ما يلى :
أ- الدائنون والموردون وأوراق الدفع .
ب-الحسابات الجارية الدائنة .
ج-المصروفات المستحقة واجبة الأد
(4) – يتمثل وعاء الزكاة فى الفرق بين الأموال الزكوية (البند 2) والالتزامات واجبة الأداء بند (3) فإن وصل الوعاء النصاب ، تحسب الزكاة .
(5) –نصاب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية : ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 قياساً على نصاب زكاة النشاط التجارى والصناعى .
(6) – نسبة زكاة نشاط الاستثمارات العقارية ، 2.5% على أساس السنة القمرية و 2.575% على أساس السنة الشمسية .
ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى يوضح الأحكام السابقة .
(6-6) - نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية , ( تجارة العقارات ) .
لو فرض أن أحد المسلمين (محمد بن حسين) يعمل فى تجارة العقارات ، وحصر ما عنده وما عليه فى نهاية الحول لأغراض الزكاة وكان على النحو التالى :
(1) – قطعة أرض (أ) مساحتها 1000متر مشتراة منذ سنة بسعر المتر 100 جنيه والسعر الحالى 150 جنيه ، سدد 75% من أصل ثمنها والباقى مستحق خلال الحول القادم .
(2) - قطعة أرض (ب) مساحتها 2500متر مشتراة منذ عامين بسعر المتر 400 جنيه ، سدد من ثمنها 10% ، وتعذر البناء أو البيع لأن عليها مشكلة قضائية .
(3) – عقار اسمه طيبة الإسلامى تكلفته 1000.000جنيه تم بيع نصفه ، والقيمة السوقية لما لم يباع حتى نهاية الحول 800.000جنيه وعليه دين حال مقداره مبلغ 100.000 جنيه .
(4) – عقار تحت التنفيذ قدره الخبراء بمبلغ850000 جنيه
(5) - ديون على الغير قيمتها 400.000جنيه الجيد منها 250.000جنيه .
(6)– عنده نقدية سائلة مقدارها 75.000 جنيه .
(7) ـ يقدر سعر جرام الذهب عيار 24 بمبلغ 100جنيها .
ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة على النحو الموضح بالصفحة التالية .
نموذج تطبيقى
لقائمة حساب الزكاة
لمنشأة محمد بن حسين لتجارة العقارات
عن الحول المنتهى فى / / هـ
البيــــــان مبلغ جزئى مبلغ كلى إيضاحات
ـ الأموال الزكوية
ـ حسب القيمة السوقية
ـ حسب القيمة السوقية
تقدير الخبراء حسب
االقيمة السوقية
قطعة الأرض ( أ )
1000متر×150ج
قطعة الأرض ( ب )
لا تخضع للزكاة
العقار مبنى طيبة الإسلامى
الجزء الذى لم يباع
عقار تحت التنفيذ
حسب تقديرالخبراء
والسائد في السوق
ديون على الغير
نقدية سائلة
150.000
000000
800.000
850.000
250.000
75.000
2125.000
ـ يطرح : الالتزامات الحالة
باقى ثمن قطعة الأرض ( أ )
ديون حالة أخرى 25.000
100.000
(125.000)
ـ وعاء الزكاة
ـ النصاب
= 85 جراما × 100 جنيهاً = 8500جنيهاً
الوعاء وصل النصاب فتحسب الزكاة
2000.000
ـ مقدار الزكاة
2000.000×2.5% = 5000 جنيه
(6-7) - أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير العقارات .
قد يكون الغرض من اقتناء العقارات تأجيرها للغير والحصول على الربح ، ولقد ناقش الفقهاء المعاصرون هذا النوع من النشاط ، وخلصوا إلى الأحكام الآتية :
(1) - لا تجب الزكاة على أعيان العقارات بقصد الإيجار لأنها من عروض القنية ، ولكن يخضع صافى إيرادها للزكاة .
(2) - تجب الزكاة على صافى القيمة الايجارية السنوية ويطبق عليها أحكام زكاة المستغلات .
(3) - تحسب الزكاة على الأسس الآتية :
أ – تحديد الإيجار السنوى الفعلى .
ب- تحديد المصروفات الفعلية السنوية للعقار .
ج- يمثل وعاء الزكاة الفرق بين القيمة الايجارية والمصروفات الفعلية .
د- يقارن وعاء الزكاة بالنصاب (ما يعادل 85 جراماً من الذهب ) ، فإن وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة .
هـ تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % على أساس السنة القمرية و 2.575% على أساس السنة الشمسية (هناك من يرى حساب الزكاة بنسبة 10%).
(4) - تطرح نفقات الحاجات المعيشية ، إذا لم يوجد مصدر آخر لتغطيتها ، وتطرح الديون الفعلية المسددة من الإيجار السنوى .
(5) - يجوز ضم صافى الوعاء إلى أى أموال أخرى تتحد فى النصاب والحول واننسبة ، تطبيقاً لقاعدة الخُلْطَة .
(6) – إذا بيع العقار المؤجر فى أى وقت ، تعامل قيمة البيع معاملة المال المستفاد حيث يضاف إلى قيمة الأموال النقدية الأخرى ويزكى الجميع فى نهاية الحول بنسبه 2.5% هـ أو 2.575% م .
وفى الصفحة التالية نموذج تطبيقى للأحكام السابقة
(6- - نموذج تطبيقى على حساب زكاة نشاط تأجير العقارات.
لو فرض أن الدكتور طارق محمود الغندور لديه عمارة فى المدينة الفاضلة يؤجرها للغير ، ويحسب زكاة أمواله فى نهاية شهر شعبان من كل عام ، ولقد قام بحصر أمواله وإيراداته لأغراض الزكاة فكانت على النحو التالى :
- القيمة الايجارية السنوية المحصلة 100000جنيه .
- نفقات العمارة المدفوعة 20000 جنيه .
- أقساط ديون مدفوعة 10000 جنيه .
- نفقات الحياة المعيشية الفعلية 20000 جنيه .
- حصل على مكافأة من بحث علمى 5000 جنيه .
- صافى إيجار الأراضى الزراعية المحصل 25000 جنيه .
- لديه دفاتر وسجلات يثبت فيها إيرادات ومصروفات العمارة .
ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة المستحقة عليه على النحو المبين فى الصفحة التالية :
نموذج تطبيقى
قائمة حساب الزكاة
على عمارة السيد / طارق محمود الغندور
عن الحول المنتهى فى / / هـ
البيان مبلغ جزئى مبلغ كلى إيضاحات
ـ الإيرادات
- القيمة الإيجارية للعمارة
- صافى إيجار الأراضى الزراعية
- مكافأة البحث العلمى 100000
25000
5000 المحصل فعلاً
إجمالى الإيرادات 130000
ـ يطرح : النفقات والديون
- نفقات العمارة المؤجرة
- أقساط ديون مدفوعة
- نفقات الحياة المعيشية 20000
10000
20000 المدفوع فعلاً
إجمالى النفقات والديون (50000)
ـ وعاء الزكاة 80000
ـ مقدار النصاب
ـ ما يعادل85 جراما من الذهب
ـ بفرض أن سعر الجرام 100جنيهاً يكون مقدار النصاب 8500 جنيهاً
الوعاء بلغ النصاب ، تحسب الزكاة
ـ مقدار الزكاة
80000×2.5%=2000جنيه
ملاحظـة
هناك من الفقهاء المعاصرين من يرى أن سعر الزكاة 10% على الصافى قياساً على زكاة الزروع والثمار التى تروى بدون كلفة وكان هذا رأينا القديم ، ولكن أخذت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بالرأى الذى يقول أن سعر الزكاة 2.5% قياساً على زكاة النقدية .
(6-9) – أحكام زكاة العقارات بقصد السُّكْنىَ .
يتملك المسلمون عقارات لأغراض غير التجارة والاستثمار ولكن بقصد السكن الفعلى أو بِنيِةْ السكن أو البناء فى المستقبل ، ولقد وضع لها الفقهاء الأحكام الزكوية على النحو التالى :
(1) – لا تجب الزكاة على العقار المخصص للسكن الدائم أو المخصص لقضاء عطلة الصيف ، أو المخصص للترويح عن النفس على الشواطئ حتى ولو تعددت ما دامت النية للسكن فقط .
(2) – لا تجب الزكاة على العقارات المخصصة لسكن الأولاد فى المستقبل ، حيث لا يتوافر فيه شرط التجارة أو الاستثمار وهذا هو الرأى الأرجح .
(3) – لا تجب الزكاة فى الأراضى المتروكة والتى سوف يبنى عليها عقاراً للسكن ولكن إذا بيعت يضم ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى بنسبة 2.5 % حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد .
(4) - لا تجب الزكاة فى العقارات والأراضى الموروثة وغير المؤجرة أو التى يصعب بيعها لأسباب قهرية ، وإذا بيعت فى المستقبل تزكى لحول واحد حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد .
(5) – لا تجب الزكاة فى العقارات المجمدة بقرارات سيادية حيث لا يمكن بيعها ، ويصعب نقل ملكيتها للغير مثل العقارات المحبوسة بالأمر العسكرى أو بأمر المدعى أو عليها أحكام قضائية معينة .
(6) – تجب الزكاة فى العقارات المرصدة للاستثمار ، تقوم سنوياً حسب القيمة السوقية لها مهما كانت ، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% لأنها تأخذ أحكام زكاة عروض التجارة .
عبد الله- عضو نشيط
-
تاريخ التسجيل : 14/01/2010
مواضيع مماثلة
» أحكام وحساب زكاة نشاط المستغلات
» أحكام وحساب زكاة الأنعام
» أحكام وحساب زكاة الركاز
» أحكام وحساب زكاة كسب العمل
» أحكام وحساب زكاة الفطر
» أحكام وحساب زكاة الأنعام
» أحكام وحساب زكاة الركاز
» أحكام وحساب زكاة كسب العمل
» أحكام وحساب زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى