أصول الفقه : أسئلة وأجوبتها
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
أصول الفقه : أسئلة وأجوبتها
أسئلة وأجوبتها على المدخل إتماما للفائدة
س1
: عرف الفقه اصطلاحا
ج
- الفقه اصطلاحا هو العلم الذي يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من
أدلتها التفصيلية .
س2
: عرف أصول الفقه باعتباره علم على علم مخصوص :
ج
– أصول الفقه باعتباره علم على علم مخصوص هو العلم الذي يختص بمعرفة أصول الفقه هو العلم
الذي يختص بمعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .
س3
: ما الفرق بين أصول الفقه والفقه ؟
ج-
من الفروق بين العلمين : أولا : أصول الفقه ينبني عليها الفقه فهي الأصل (الأب ) والفقه
الفرع ( الابن ) .
ثانيا
: أصول الفقه تختص بكيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيختص بمعرفة الحكم الفقهي
نفسه. ثالثا : أصول الفقه توصلك لمعرفة كيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيوصلك لمعرفة الحكم
الفقهي نفسه فأصول الفقه يعرفك الأدلة الإجمالية للأحكام الفقهية من
دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم ودلالة العام على العموم
وغير ذلك والفقه يعرفك الأدلة الجزئية للأحكام الفقهية دليل المسألة قوله
تعالى كذا أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا أو بالقياس على كذا ....
س4
: ما المقصود بأدلة الفقه الكلية ( الإجمالية ) ؟
ج-
أدلة الفقه الإجمالية هي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه لاستنباط الأحكام
الشرعية . فأصول الفقه كما تعلمنا تختص بدراسة القواعد الكلية للفقه كقول الأصوليين الأمر للوجوب ما
لم يأت دليل يصرفه عن الوجوب ،و
النهي للتحريم ما لم ما لم يأت دليل يصرفه عن التحريم ، والعام شامل لجميع أفراده ما لم
يأت دليل بخروج بعد أفراده منه ( التخصيص )وغير ذلك ،وإنما
سميت أدلة كلية؛ لأن قولنا الأمر يقتضي الوجوب ينطبق على كل واجب من أول الفقه إلى آخره
مثال : ما حكم الصلاة ؟ الجواب الإيجاب (الوجوب ) هذا هو الحكم الشرعي العملي ( الحكم الفقهي )
ما الدليل على وجوب الصلاة ؟ ستقول قوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ
﴾[1] ( هذا هو الدليل الجزئي الخاص بالمسألة هذه بعينها ) سأقول لك من أين
عرفت هذا ستقول القاعدة الأمر يفيد الوجوب ما لم يأت ما يصرفه عن
الوجوب ( الدليل الإجمالي العام يندرج تحته كم هائل من المسائل وليست مسألة حكم
الصلاة فقط فحكم طاعة الرسول الوجوب ومن أدلته قوله تعالى : ﴿
َوأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾[2] و الله قد أمر
بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ،والقاعدة الأمر يفيد الوجوب ما لم يأت ما
يصرفه عن الوجوب) .
س5
: ما الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه ؟
ج
– الفقيه يشتغل بالجزئيات والتفاريع (الأدلة الجزئية ) و الأصولي ما يشتغل بالجزئيات، ولا
يشتغل بالتفاريع، فهذه مهمة الفقيه ، والأصولي يجهز القواعد ويعطيها للفقيه ؛ لأجل أن الفقيه
يطبقها على الأحكام، أو يستنبط الأحكام بواسطتها .
س6
: ما فائدة أصول الفقه ؟
ج
: لأصول الفقه فوائد عديدة منها أن استنباط الأحكام من الأدلة لا بد أن يستند إلى الأدلة
الأصولية تتضح أهمية أصول الفقه ، وأنها معينة على الفقه وأحكامه ، وهي الدعامة الأولى ، وأساس النظر
والاجتهاد في الأحكام ، وبها يتمكن المجتهد من استنباط الأحكام الشرعية على
أسس سليمة ، وقواعد صحيحة .
س7
: ما أنواع الأحكام ؟
ج-
الأحكام أنواع كثيرة ويمكن تقسيمها لأحكام شرعية وأحكام غير شرعية :
الأحكام
الشرعية : هي الأحكام الماخوذة من الشرع وتشمل الأحكام الاعتقادية والأحكام
الفقهية (العملية ) والأحكام التهذيبية .
الأحكام
غير الشرعية :
1- الأحكام
العقلية :كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء .
2- الأحكام
الحسيه: كالثابتة بطريق اللمس ( كعلمنا أن النار محرقه ) أو بطريقة التجربة(
كالعلم بأن السم قاتل أو بطريق )
3- الأحكام
الوضعية: أي الثابتة بالوضع؛ كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ و تنصب الخبر.
س8
: بأيهما يبدأ طالب العلم بدراسة الأصول أم يبدأ بدراسة الفقه ؟
ج-
يجب معرفة ما كان من قبيل فرض العين من الأحكام الفقهية أولا فإن هذا من قبيل فرض العين
الذي لا يجوز تأخيرها أي يجب معرفة الأحكام الفقهية التى فرض الله علينا فعلها ؛ لأن كل ما فرض
الله فعله فرض العلم به فكيف يعمل الفعل دون معرفته وتعلمه ؟ والقاعدة ما لا
يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشخص يجب عليه فعل ما أمر الله به ،
ولكي يفعله لا بد من معرفته وتعلمه إذا يجب معرفة وتعلم ما أوجبه اللهككل
عبادة أوجبها الشرع على كل واحد ، فعليه معرفتها قبل مزاولتها مثل علم
الزكاة يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته ،وعلم الحج يجب على الإنسان معرفته
قبل مزاولته ، أما ما عدا ذلك مما هو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقه
ومسائل الأصول وغيرها من العلوم التي هي من قبيل فرض الكفاية ينظر فيها
إلى ما يحقق الاستفادة بالنسبة لطالب العلم ،وما يحقق الاستفادة ينبغي
أن يقدم ؛ لأن ما يحقق الاستفادة فيه حفظ للوقت والمسلم مأمور بحفظ
الوقت، فكل ما كان يحقق الاستفادة بشكل أكبر عندئذ نقول ينبغي أن يقدم
،ومن الملاحظ أن علم أصول الفقه إذا فهمه طالب العلم وطبقه فسيكون خير
معين على فهم الفقه وترجيح الآراء الفقهية أي يكون دارسا الفقه على بصيرة .
س8
: ما الفرق بين الفقيه والمقلد ؟
ج
– الفقيه هو من يعرف الأحكام الفقهية باستفادته من الأدلة التفصيلية أي أن الفقيه عرف الحكم
الشرعي بالاستنباط من الأدلة التي في أعيان المسائل الفقهية فعلم الفقيه عن طريق النظر و الاستدلال
الفقيه يفكر ويبحث عن الدليل ويأتي بالدليل بعد تفكير أما المقلد
فعلمه مأخوذ بطريق التقليد ،وليس
بطريق النظر والاستدلال .
س9
: ما هي الأدلة التفصيلية ؟
ج-
الأدلة التفصيلية هي هي الأدلة الجزئية أي الأدلة التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة ويدل على
حكم معين لهاأي كل دليل يختص بمسألة معينة ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ﴾[3]فهو
يختص بوجوب إقامة الصلاة أي أنه دليل تفصيلي أي جزئي يتعلق بمسألة خاصة
،وهى حكم إقامة الصلاة،،ويدل على حكم معين ،و هو وجوب الصلاة ، وقوله تعالى
: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى ﴾[4] فهو يختص بحرمة الزنا ،أي أنه
دليل تفصيلي أي جزئي يتعلق بمسألة خاصة ،وهى حكم الزنا،ويدل على حكم معين
،و هو حرمةحرمة الزنا وقوله تعالى: ﴿ُحرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
﴾[5] فهذا دليل تفصيلي أي جزئي يتعلق بمسألة خاصة ،وهى نكاح الأمهات
،ويدل على حكم معين ،و هو حرمة نكاح الأمهات .
س10
: ما الفرق بين علم الله وعلم الرسول وعلم الفقيه بالأحكام الشرعية العملية ؟
ج-
الفقيه يعرف الأحكام الشرعية عن طريق استنباطه الحكم من الأدلة التفصيلية فعلمه مسبوق
بجهل وأيضا علمه مكتسب أي مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال إذن علم
الفقيه علم مكتسب مسبوق بجهل، يعني يكتسبه الإنسان بجهد أي يحتاج إلى جهد
يبذله حتى يكتسب هذا العلم وهو مسبوق أيضًا بجهل أما علم الله بالأحكام فلم
يسبقه جهل ،والله يعلم الحكم ودليله فالحكم حكمه والأمر أمره أما علم الرسول
فمستفاد من الوحي وليس من الأدلة .
[1] - البقرة
من الآية 43
[2] - آل
عمران : 132
[3] - البقرة
من الآية 43
[4] - الإسراء
من الآية 32
[5] - النساء
من الآية 23
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
س1
: عرف الفقه اصطلاحا
ج
- الفقه اصطلاحا هو العلم الذي يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من
أدلتها التفصيلية .
س2
: عرف أصول الفقه باعتباره علم على علم مخصوص :
ج
– أصول الفقه باعتباره علم على علم مخصوص هو العلم الذي يختص بمعرفة أصول الفقه هو العلم
الذي يختص بمعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية .
س3
: ما الفرق بين أصول الفقه والفقه ؟
ج-
من الفروق بين العلمين : أولا : أصول الفقه ينبني عليها الفقه فهي الأصل (الأب ) والفقه
الفرع ( الابن ) .
ثانيا
: أصول الفقه تختص بكيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيختص بمعرفة الحكم الفقهي
نفسه. ثالثا : أصول الفقه توصلك لمعرفة كيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيوصلك لمعرفة الحكم
الفقهي نفسه فأصول الفقه يعرفك الأدلة الإجمالية للأحكام الفقهية من
دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم ودلالة العام على العموم
وغير ذلك والفقه يعرفك الأدلة الجزئية للأحكام الفقهية دليل المسألة قوله
تعالى كذا أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا أو بالقياس على كذا ....
س4
: ما المقصود بأدلة الفقه الكلية ( الإجمالية ) ؟
ج-
أدلة الفقه الإجمالية هي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه لاستنباط الأحكام
الشرعية . فأصول الفقه كما تعلمنا تختص بدراسة القواعد الكلية للفقه كقول الأصوليين الأمر للوجوب ما
لم يأت دليل يصرفه عن الوجوب ،و
النهي للتحريم ما لم ما لم يأت دليل يصرفه عن التحريم ، والعام شامل لجميع أفراده ما لم
يأت دليل بخروج بعد أفراده منه ( التخصيص )وغير ذلك ،وإنما
سميت أدلة كلية؛ لأن قولنا الأمر يقتضي الوجوب ينطبق على كل واجب من أول الفقه إلى آخره
مثال : ما حكم الصلاة ؟ الجواب الإيجاب (الوجوب ) هذا هو الحكم الشرعي العملي ( الحكم الفقهي )
ما الدليل على وجوب الصلاة ؟ ستقول قوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ
﴾[1] ( هذا هو الدليل الجزئي الخاص بالمسألة هذه بعينها ) سأقول لك من أين
عرفت هذا ستقول القاعدة الأمر يفيد الوجوب ما لم يأت ما يصرفه عن
الوجوب ( الدليل الإجمالي العام يندرج تحته كم هائل من المسائل وليست مسألة حكم
الصلاة فقط فحكم طاعة الرسول الوجوب ومن أدلته قوله تعالى : ﴿
َوأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾[2] و الله قد أمر
بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ،والقاعدة الأمر يفيد الوجوب ما لم يأت ما
يصرفه عن الوجوب) .
س5
: ما الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه ؟
ج
– الفقيه يشتغل بالجزئيات والتفاريع (الأدلة الجزئية ) و الأصولي ما يشتغل بالجزئيات، ولا
يشتغل بالتفاريع، فهذه مهمة الفقيه ، والأصولي يجهز القواعد ويعطيها للفقيه ؛ لأجل أن الفقيه
يطبقها على الأحكام، أو يستنبط الأحكام بواسطتها .
س6
: ما فائدة أصول الفقه ؟
ج
: لأصول الفقه فوائد عديدة منها أن استنباط الأحكام من الأدلة لا بد أن يستند إلى الأدلة
الأصولية تتضح أهمية أصول الفقه ، وأنها معينة على الفقه وأحكامه ، وهي الدعامة الأولى ، وأساس النظر
والاجتهاد في الأحكام ، وبها يتمكن المجتهد من استنباط الأحكام الشرعية على
أسس سليمة ، وقواعد صحيحة .
س7
: ما أنواع الأحكام ؟
ج-
الأحكام أنواع كثيرة ويمكن تقسيمها لأحكام شرعية وأحكام غير شرعية :
الأحكام
الشرعية : هي الأحكام الماخوذة من الشرع وتشمل الأحكام الاعتقادية والأحكام
الفقهية (العملية ) والأحكام التهذيبية .
الأحكام
غير الشرعية :
1- الأحكام
العقلية :كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء .
2- الأحكام
الحسيه: كالثابتة بطريق اللمس ( كعلمنا أن النار محرقه ) أو بطريقة التجربة(
كالعلم بأن السم قاتل أو بطريق )
3- الأحكام
الوضعية: أي الثابتة بالوضع؛ كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ و تنصب الخبر.
س8
: بأيهما يبدأ طالب العلم بدراسة الأصول أم يبدأ بدراسة الفقه ؟
ج-
يجب معرفة ما كان من قبيل فرض العين من الأحكام الفقهية أولا فإن هذا من قبيل فرض العين
الذي لا يجوز تأخيرها أي يجب معرفة الأحكام الفقهية التى فرض الله علينا فعلها ؛ لأن كل ما فرض
الله فعله فرض العلم به فكيف يعمل الفعل دون معرفته وتعلمه ؟ والقاعدة ما لا
يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشخص يجب عليه فعل ما أمر الله به ،
ولكي يفعله لا بد من معرفته وتعلمه إذا يجب معرفة وتعلم ما أوجبه اللهككل
عبادة أوجبها الشرع على كل واحد ، فعليه معرفتها قبل مزاولتها مثل علم
الزكاة يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته ،وعلم الحج يجب على الإنسان معرفته
قبل مزاولته ، أما ما عدا ذلك مما هو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقه
ومسائل الأصول وغيرها من العلوم التي هي من قبيل فرض الكفاية ينظر فيها
إلى ما يحقق الاستفادة بالنسبة لطالب العلم ،وما يحقق الاستفادة ينبغي
أن يقدم ؛ لأن ما يحقق الاستفادة فيه حفظ للوقت والمسلم مأمور بحفظ
الوقت، فكل ما كان يحقق الاستفادة بشكل أكبر عندئذ نقول ينبغي أن يقدم
،ومن الملاحظ أن علم أصول الفقه إذا فهمه طالب العلم وطبقه فسيكون خير
معين على فهم الفقه وترجيح الآراء الفقهية أي يكون دارسا الفقه على بصيرة .
س8
: ما الفرق بين الفقيه والمقلد ؟
ج
– الفقيه هو من يعرف الأحكام الفقهية باستفادته من الأدلة التفصيلية أي أن الفقيه عرف الحكم
الشرعي بالاستنباط من الأدلة التي في أعيان المسائل الفقهية فعلم الفقيه عن طريق النظر و الاستدلال
الفقيه يفكر ويبحث عن الدليل ويأتي بالدليل بعد تفكير أما المقلد
فعلمه مأخوذ بطريق التقليد ،وليس
بطريق النظر والاستدلال .
س9
: ما هي الأدلة التفصيلية ؟
ج-
الأدلة التفصيلية هي هي الأدلة الجزئية أي الأدلة التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة ويدل على
حكم معين لهاأي كل دليل يختص بمسألة معينة ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ﴾[3]فهو
يختص بوجوب إقامة الصلاة أي أنه دليل تفصيلي أي جزئي يتعلق بمسألة خاصة
،وهى حكم إقامة الصلاة،،ويدل على حكم معين ،و هو وجوب الصلاة ، وقوله تعالى
: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى ﴾[4] فهو يختص بحرمة الزنا ،أي أنه
دليل تفصيلي أي جزئي يتعلق بمسألة خاصة ،وهى حكم الزنا،ويدل على حكم معين
،و هو حرمةحرمة الزنا وقوله تعالى: ﴿ُحرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
﴾[5] فهذا دليل تفصيلي أي جزئي يتعلق بمسألة خاصة ،وهى نكاح الأمهات
،ويدل على حكم معين ،و هو حرمة نكاح الأمهات .
س10
: ما الفرق بين علم الله وعلم الرسول وعلم الفقيه بالأحكام الشرعية العملية ؟
ج-
الفقيه يعرف الأحكام الشرعية عن طريق استنباطه الحكم من الأدلة التفصيلية فعلمه مسبوق
بجهل وأيضا علمه مكتسب أي مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال إذن علم
الفقيه علم مكتسب مسبوق بجهل، يعني يكتسبه الإنسان بجهد أي يحتاج إلى جهد
يبذله حتى يكتسب هذا العلم وهو مسبوق أيضًا بجهل أما علم الله بالأحكام فلم
يسبقه جهل ،والله يعلم الحكم ودليله فالحكم حكمه والأمر أمره أما علم الرسول
فمستفاد من الوحي وليس من الأدلة .
[1] - البقرة
من الآية 43
[2] - آل
عمران : 132
[3] - البقرة
من الآية 43
[4] - الإسراء
من الآية 32
[5] - النساء
من الآية 23
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
حفيدة عائشة- عضو نشيط
-
تاريخ التسجيل : 14/01/2010
رد: أصول الفقه : أسئلة وأجوبتها
جزاكم الله خيرا اختي
أم آلاء و صهيب- عضو نشيط
-
تاريخ التسجيل : 01/06/2011
رد: أصول الفقه : أسئلة وأجوبتها
نشكرك جزيل الشكر اختنا
من جامعة عين الشق البيضاء
من جامعة عين الشق البيضاء
ابو صفاء- عضو نشيط
-
تاريخ التسجيل : 23/01/2012
مواضيع مماثلة
» مراجع في علم أصول الفقه
» تعريف علم أصول الفقه
» ملخص عن مادة أصول الفقه
» علم أصول التفسير 02
» مدخل إلى علم أصـــول الفقه
» تعريف علم أصول الفقه
» ملخص عن مادة أصول الفقه
» علم أصول التفسير 02
» مدخل إلى علم أصـــول الفقه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى