هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مقدمة في علم التوثيق-2-

اذهب الى الأسفل

مقدمة في علم التوثيق-2- Empty مقدمة في علم التوثيق-2-

مُساهمة من طرف الفرضي الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 - 7:51

مقدمـــــــات في فقه الوثائق
تمهيــــــــــد
يعتبر التوثيق من اهم العلوم الشرعية منزلة و اشرفها مكانة ، اذ به حماية الحقوق و حفظ الانفس و صيانة الاعراض ، و قد بدأ التفكير فيه مبكرا لحاجة الناس اليه .
و الانسان اجتمـاعي بطبعـه لا يمكنه ان يعيش منعـزلا عن افراد مجتمعـه . و معلـوم قطعـا ان حاجـة الافراد تزداد اتساعا و استمرار كلمـا وقـع هدا الاتصال و هذا الاندماج ، فيصبـح محتاجا الى التعامـل مع غيره من افراد مجتمعه الذي يعيش فيه ، و ربط العلاقات معهم .
و علم التوثيق هو الذي ينظم سير هذه العلاقات ، و يحدد معالم ذلك التعامل طبقا للنصوص الشرعية و اجتهادات الفقهاء و ما جرى به عمل القضاة ، من غير اغفال عرف الناس و عادتهم
مفهوم التوثيق و انواعه

التعريف بعلم التوثيق
نتناول في هذا الفصل معنى التوثيق لغة و اصطلاحا في المبحث الاول و مشروعية التوثيق في المبحث الثاني ثم انواع التوثيق في المبحث الثالث .

المبحث الاول : معنى التوثيق
التوثيق لغة : مصدر لفعل و ثق بمعنى احكم الامر ، و التوثيق لغة له عدة معان منها : الاحكام : يقال و ثق الشيء بظم الثاء و ثاقة : قوي و ثبت ، فهو و ثيق ، ثابت محكم .
ومنها الائتمان : يقال : و ثقت بكسر الثاء به أثق بكسرهما ثقة و وثوقا : ائتمنته .
و يطلق على الشد و الروابط من الوثاق : و هو ما يشد به من حبل و قيد و منه قول تعالى { فشدو الوثاق } سورة محمد ( الاية 4) .
و منه الميثاق للعهد ، و على هذا المعنى سميت الوثيقة و ثيقة ، لانها تشد المتعاقدين بما جرى حتى يصير ميثاق عليهما ، و الوثيقة بهذا المعنى قريبة من معنى العقد ، و لذلك يطلق العقد بمعنى الوثيقة .

التوثيق اصطلاحا ، علم التوثيق : هو ذلك العلم الذي ينظم سير العلاقات بين الناس ، و يحد معالم ذلك التعامل طبقا للنصوص الشرعية و اجتهادات الفقهاء ، و ما جرى به عمل القضاة من غير اغفال عرف الناس و عاداتهم .

فهو اذن علم يبين عناصر كل اتفاقية معقودة بين شخصين او عدة اشخاص ، و يضمن استمرارها ، و يحسم مادة النزع بين الاطراف المتعاقدة ، موضحا لكل من العاقد و المعقود له ، ماله و ما عليه من واجبات .
و يسمى هذا العلم " علم الوثائق " و " علم الشروط " و تسمى الوثيقة التي تصدر عن العدول " بالشهادة العدلية " او " البينة " و هي اهم و سيلة لاثبات الحقوق و المعاملات و لذلك اعتنى بها الاسلام و نظم قواعدها و بين احكامها قال ابن فرحون : " ( ان البينة اسم لكل ما يبين الحق و يظهره ، و سمى النبي صلى الله و عليه و سلم الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم ، و ارتفاع الاشكال بشهادتهم.
الفرضي
الفرضي
عضو نشيط
عضو نشيط

ذكر
تاريخ التسجيل : 03/08/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى