مفهوم الفقه
صفحة 1 من اصل 1
مفهوم الفقه
الفقه الإسلامي:
الذي هو روح الشريعة وأساسها قد ظل رغم مرور أربعة عشر قرنا من الزمنعلى نشأته محافظا على
كيانه قويا في بنيانه صلبا في تماسكه رغم كل الظروفوالتقلبات
التي تعرضت لها الأمة الإسلامية طيلة هذه الحقبة من الزمن . كماأن الفقه قد اتصف بسمة
بارزة كانت وراء بقائه وثباته ومسايرته لروحالحضارة
والتقدم العلمي . وفي هذا البحث سوف نحاول أن نعطي للقاري الكريمتصورا عاما عن الفقه
الإسلامي ما هو ؟
وما خصائصه ؟
ومصادره ؟
وما أهم المراحل التاريخية التي مر بها خلال تطوره .
مفهوم الفقه الإسلامي :
الفقه في اصطلاح أهل الصدر الأول :
إن الفقه عند العرب: الفهم والعلم ، وبعد مجيء الإسلام غلب اسم الفقه علىعلم الدين لسعادته وشرفه
وفضله على سائر العلوم ،فإذا أطلق علماء الصدرالأول اسم (
الفقه ) فإنه ينصرف في عرفهم إلى علم الدين دون غيره منالعلوم
وكان علم الدين في ذلك الوقت يتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلىالله عليه وسلم ، ففي
الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( نضّرالله امرأ
سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقهمنه،ورب حامل فقه ليس
بفقيه ) وواضح من الحديث أن مراد الرسول صلى اللهعليه وسلم
بالفقه المحمول هو كلامه صلوات الله عليه وسلامه .
والتأمل في الحديث السابق يدلنا على أن الفقيه هو صاحب البصيرة في دينهالذي خلص إلى معاني
النصوص ، واستطاع أن يخلص إلى الأحكام والعبر والفوائدالتي
تحويها النصوص ، يدلنا على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( رب حاملفقه إلى من هو أفقه
منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ) فمراده بقوله ( أفقه منه ) أي أقدر
منه على التعرف على مراد الله وأحكامه وتشريعاته وقوله ( ليسبفقيه ) أي ليس عنده
القدرة على استخلاص الأحكام والعلم الذي تضمتنهالنصوص . وقد
كان الفقهاء من الصحابة والتابعين معروفين بارزين ، قال يحيبن سعيد الأنصاري وكان
أول من أدرك صغار الصحابة وكبار التابعين : ( ماأدركت
فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ثنتين من النهار )
فكلمة الفقهاء كانت تردد في الأحاديث وعلى ألسنة الصحابة والتابعين وأتباعالتابعين دالة على
أصحاب البصيرة النافذة في دين الله الذين فهموا عن دينالله
ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد كانت سمات الفقهاء واضحة وعلاماتهمبارزة وقد دل الرسول
صلى الله عليه وسلم على شيء من صفاتهم في أحاديثهكقوله صلى
الله عليه وسلم : ( طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
) وكقول أبي الدرداء رضي الله عنه : ( من فقه المرء إقباله على حاجته حتىيقبل على صلاته وقلبه
فارغ ) وكقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( من فقهالرجل أن
يقول لما لا علم له به: الله أعلم )
وقد كان الفقه عند أهل الصدر الأول فقها شاملا للدين كله ، غير مخصص بجانبمنه وقد كان الفقيه
عندهم يعنى بالأصول قبل الفروع ويعنى بأعمال القلوبقبل عمل
الأبدان ، ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة . ورقات وضعها في العقيدةباسم (الفقه الأكبر) فالفقه
كان يشتمل في ذلك العهد علم العقيدة وأحكامالفروع
والأخلاق وفي ذلك يقول الحسن البصري : (إنما الفقيه المعرض عنالدنيا الراغب في
الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكافعن أعراض
المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم )
تعريف الفقه : معناه علم القانون الإسلامي فهو علم الأحكام الشرعية العلمية التي تخصأفعال المكلفين ،
وبذلك تخرج أحكام العقائد والأخلاق من مدلول الفقه . لذايعرف الفقه
بأنه : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتهاالتفصيلية ) وهذا
التعريف للفقه في غاية الدقة إذ إنه يظهر وجهة نظر علماءالمسلمين
الخاصة لعلم الحقوق ، وفيما يلي إيضاح عناصر هذا التعريف :
أولا : الفقه علم : فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة ، وعلى هذا الأساس درسهالفقهاء في كتبهم
وأبحاثهم وفتا ويهم فهو ليس فنا يغلب فيه الذوق علىالعقل
والمشاعر على الحقيقة .
ثانيا : الفقه العلم بالأحكام الشرعية ، والأحكام الشرعية هي المتلقاةبطرق السمع المأخوذة
من الشرع دون المأخوذة مـن العقل كالعلم بأن العالمحادث ، وأن
الواحد نصف الإثنين ، أو الأحكام المأخوذة من الوضع والاصطلاحاللغوي فالحكم الشرعي
هو القاعدة التي نص عليها الشارع في مسألة منالمسائل
وهذه القاعدة إما أن يكون فيها تكليف معين كالواجب والمحرم فتسمىالحكم الشرعي التكليفي
، وإما أن لا يكون فيها أي تكليف كالحكم بالصحة أوالبطلان
على فعل معين ، فيقال لها الحكم الشرعي الوضعي .
ثالثا : الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية : وكلمة عملية تعني أنالأحكام الفقهية تتعلق
بالمسائل العملية التي تتعلق بأفعال الناس البدنيةفي
عباداتهم ومعاملاتهم اليومية ويقابل بالأحكام العملية الأحكامالعقائدية وأحكام صلاح
القلب وهوما يسمي بعلم الأخلاق ، فهذه تتعلق بأفعالالقلوب لا
بأعمال الأبدان ، ولذلك لا تسمى فقها في هذا الإصلاح .
رابعا : جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية ،ومعنى ذلك أن الأحكام
تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادرالشرع
المعلومة أي أدلة الشرع. والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكامالشرع إلى دليله
،فالقانون الإسلامي أو الفقه الإسلامي ليس وضعيا من صنعالدولة بل
هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية .
ومرادهم بالأدلة التفصيلية آحاد الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها) ويقابل الأدلة التفصيليةالأدلة الإجمالية ، وهي محل نظر علماء أصول الفقه حيث يبحثون في أصولالأدلة ،
الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك .
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1/ ما يتعلق بالعقائد الأساسية كالأحكام المتعلقة بذات الله وصفاتهوبالإيمان به وبرسله
وكتبه واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وقد تكلفبدراسة هذا
النوع من أحكام الشريعة علم العقيدة.
2/ ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحها كالأحكام المبينة للفضائل التي يجب أنيتحلى بها الإنسان
كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والإيثاروالتواضع
والإحسان والعفو والصفح والأحكام المبينة للرذائل التي يتحتم علىالمرء أن يتخلى عنها
كالكذب والخيانة وخلف الوعد والجبن والبخل والأنانيةوالتكبر
والإساءة إلى الغير وما إلى ذلك مما تكفل ببيانه علم الأخلاق.
3/ ما يتعلق ببيان أعمال الناس وتنظيم علاقاتهم بخالقهم كأحكام الصلاةوالصوم والزكاة والحج
،وتنظيم علاقات بعضهم ببعض كأحكام البيوع والإجارةوالزواج
والطلاق وغيرها . وكذلك الأحكام المنظمة لعلاقات الأفراد والدولفي حال السلم والحرب
وغير ذلك وقد انفرد بهذا النوع من أحكام الشريعة علمخاص يسمى
علم الفقه وبهذا يتبين لنا أن العلاقة بين الشريعة والفقه هيعلاقة عموم وخصوص حيث
أن الشريعة أعم وأشمل من الفقه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الذي هو روح الشريعة وأساسها قد ظل رغم مرور أربعة عشر قرنا من الزمنعلى نشأته محافظا على
كيانه قويا في بنيانه صلبا في تماسكه رغم كل الظروفوالتقلبات
التي تعرضت لها الأمة الإسلامية طيلة هذه الحقبة من الزمن . كماأن الفقه قد اتصف بسمة
بارزة كانت وراء بقائه وثباته ومسايرته لروحالحضارة
والتقدم العلمي . وفي هذا البحث سوف نحاول أن نعطي للقاري الكريمتصورا عاما عن الفقه
الإسلامي ما هو ؟
وما خصائصه ؟
ومصادره ؟
وما أهم المراحل التاريخية التي مر بها خلال تطوره .
مفهوم الفقه الإسلامي :
الفقه في اصطلاح أهل الصدر الأول :
إن الفقه عند العرب: الفهم والعلم ، وبعد مجيء الإسلام غلب اسم الفقه علىعلم الدين لسعادته وشرفه
وفضله على سائر العلوم ،فإذا أطلق علماء الصدرالأول اسم (
الفقه ) فإنه ينصرف في عرفهم إلى علم الدين دون غيره منالعلوم
وكان علم الدين في ذلك الوقت يتمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلىالله عليه وسلم ، ففي
الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( نضّرالله امرأ
سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقهمنه،ورب حامل فقه ليس
بفقيه ) وواضح من الحديث أن مراد الرسول صلى اللهعليه وسلم
بالفقه المحمول هو كلامه صلوات الله عليه وسلامه .
والتأمل في الحديث السابق يدلنا على أن الفقيه هو صاحب البصيرة في دينهالذي خلص إلى معاني
النصوص ، واستطاع أن يخلص إلى الأحكام والعبر والفوائدالتي
تحويها النصوص ، يدلنا على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( رب حاملفقه إلى من هو أفقه
منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ) فمراده بقوله ( أفقه منه ) أي أقدر
منه على التعرف على مراد الله وأحكامه وتشريعاته وقوله ( ليسبفقيه ) أي ليس عنده
القدرة على استخلاص الأحكام والعلم الذي تضمتنهالنصوص . وقد
كان الفقهاء من الصحابة والتابعين معروفين بارزين ، قال يحيبن سعيد الأنصاري وكان
أول من أدرك صغار الصحابة وكبار التابعين : ( ماأدركت
فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل ثنتين من النهار )
فكلمة الفقهاء كانت تردد في الأحاديث وعلى ألسنة الصحابة والتابعين وأتباعالتابعين دالة على
أصحاب البصيرة النافذة في دين الله الذين فهموا عن دينالله
ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد كانت سمات الفقهاء واضحة وعلاماتهمبارزة وقد دل الرسول
صلى الله عليه وسلم على شيء من صفاتهم في أحاديثهكقوله صلى
الله عليه وسلم : ( طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
) وكقول أبي الدرداء رضي الله عنه : ( من فقه المرء إقباله على حاجته حتىيقبل على صلاته وقلبه
فارغ ) وكقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( من فقهالرجل أن
يقول لما لا علم له به: الله أعلم )
وقد كان الفقه عند أهل الصدر الأول فقها شاملا للدين كله ، غير مخصص بجانبمنه وقد كان الفقيه
عندهم يعنى بالأصول قبل الفروع ويعنى بأعمال القلوبقبل عمل
الأبدان ، ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة . ورقات وضعها في العقيدةباسم (الفقه الأكبر) فالفقه
كان يشتمل في ذلك العهد علم العقيدة وأحكامالفروع
والأخلاق وفي ذلك يقول الحسن البصري : (إنما الفقيه المعرض عنالدنيا الراغب في
الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكافعن أعراض
المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم )
تعريف الفقه : معناه علم القانون الإسلامي فهو علم الأحكام الشرعية العلمية التي تخصأفعال المكلفين ،
وبذلك تخرج أحكام العقائد والأخلاق من مدلول الفقه . لذايعرف الفقه
بأنه : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتهاالتفصيلية ) وهذا
التعريف للفقه في غاية الدقة إذ إنه يظهر وجهة نظر علماءالمسلمين
الخاصة لعلم الحقوق ، وفيما يلي إيضاح عناصر هذا التعريف :
أولا : الفقه علم : فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة ، وعلى هذا الأساس درسهالفقهاء في كتبهم
وأبحاثهم وفتا ويهم فهو ليس فنا يغلب فيه الذوق علىالعقل
والمشاعر على الحقيقة .
ثانيا : الفقه العلم بالأحكام الشرعية ، والأحكام الشرعية هي المتلقاةبطرق السمع المأخوذة
من الشرع دون المأخوذة مـن العقل كالعلم بأن العالمحادث ، وأن
الواحد نصف الإثنين ، أو الأحكام المأخوذة من الوضع والاصطلاحاللغوي فالحكم الشرعي
هو القاعدة التي نص عليها الشارع في مسألة منالمسائل
وهذه القاعدة إما أن يكون فيها تكليف معين كالواجب والمحرم فتسمىالحكم الشرعي التكليفي
، وإما أن لا يكون فيها أي تكليف كالحكم بالصحة أوالبطلان
على فعل معين ، فيقال لها الحكم الشرعي الوضعي .
ثالثا : الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية : وكلمة عملية تعني أنالأحكام الفقهية تتعلق
بالمسائل العملية التي تتعلق بأفعال الناس البدنيةفي
عباداتهم ومعاملاتهم اليومية ويقابل بالأحكام العملية الأحكامالعقائدية وأحكام صلاح
القلب وهوما يسمي بعلم الأخلاق ، فهذه تتعلق بأفعالالقلوب لا
بأعمال الأبدان ، ولذلك لا تسمى فقها في هذا الإصلاح .
رابعا : جاء في التعريف أن علم الفقه مكتسب من أدلة الأحكام التفصيلية ،ومعنى ذلك أن الأحكام
تعد من علم الفقه إلا إذا كانت مستندة إلى مصادرالشرع
المعلومة أي أدلة الشرع. والفقيه هو الذي يسند كل حكم من أحكامالشرع إلى دليله
،فالقانون الإسلامي أو الفقه الإسلامي ليس وضعيا من صنعالدولة بل
هو تشريع ديني يستند إلى مصادر دينية .
ومرادهم بالأدلة التفصيلية آحاد الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها) ويقابل الأدلة التفصيليةالأدلة الإجمالية ، وهي محل نظر علماء أصول الفقه حيث يبحثون في أصولالأدلة ،
الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك .
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1/ ما يتعلق بالعقائد الأساسية كالأحكام المتعلقة بذات الله وصفاتهوبالإيمان به وبرسله
وكتبه واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء وقد تكلفبدراسة هذا
النوع من أحكام الشريعة علم العقيدة.
2/ ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحها كالأحكام المبينة للفضائل التي يجب أنيتحلى بها الإنسان
كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والإيثاروالتواضع
والإحسان والعفو والصفح والأحكام المبينة للرذائل التي يتحتم علىالمرء أن يتخلى عنها
كالكذب والخيانة وخلف الوعد والجبن والبخل والأنانيةوالتكبر
والإساءة إلى الغير وما إلى ذلك مما تكفل ببيانه علم الأخلاق.
3/ ما يتعلق ببيان أعمال الناس وتنظيم علاقاتهم بخالقهم كأحكام الصلاةوالصوم والزكاة والحج
،وتنظيم علاقات بعضهم ببعض كأحكام البيوع والإجارةوالزواج
والطلاق وغيرها . وكذلك الأحكام المنظمة لعلاقات الأفراد والدولفي حال السلم والحرب
وغير ذلك وقد انفرد بهذا النوع من أحكام الشريعة علمخاص يسمى
علم الفقه وبهذا يتبين لنا أن العلاقة بين الشريعة والفقه هيعلاقة عموم وخصوص حيث
أن الشريعة أعم وأشمل من الفقه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فاطمة الزهراء- عضو نشيط
-
تاريخ التسجيل : 14/01/2010
مواضيع مماثلة
» مفهوم الفقه 01
» مفهوم الفقه
» تعريف علم أصول الفقه
» حمل كتاب الفقه المقارن
» مدخل إلى علم أصـــول الفقه
» مفهوم الفقه
» تعريف علم أصول الفقه
» حمل كتاب الفقه المقارن
» مدخل إلى علم أصـــول الفقه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى