هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحرمات من النساء على ضوء نص الوحي

اذهب الى الأسفل

المحرمات من النساء على ضوء نص الوحي Empty المحرمات من النساء على ضوء نص الوحي

مُساهمة من طرف الرميساء الأحد 27 مارس 2011 - 17:31

مبحث : المحرمات من النساء على ضوء نص الوحي


فإن مما اشتد به جهل جملة من الناس اليوم ، الجهل بالمحرمات من النساء ، فتجد الرجل الجاهل ربما تزوج أخته من رضاع أوجمع بين زوجته واختها أو عمتها . . وهكذا
كما أنه انتشر في كثير من أوساط الناس اليوم اختلاط الرجال بالنساء الأقارب وعدم التحرز من ذلك بحجة القرابة جهلاً منهم بحكم الشارع في حدود وضابط القرابة بين الرجال والنساء وما يحل وما لا يحل . .
من هنا أحببت أن أختصر الكلام في نقاط حول آيات سورة النساء التي بيّنت المحرمات .

يقول الله تعالى : " وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً {22} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {23} وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء . . . "[/ALIGN]

* : ماذا يعني المحرمات ؟
الجواب : يعني النساء اللاتي لا يحل نكاحهن إمّا على وجه التأبيد أو على وجه التحريم المؤقت إلى أمد .

وعلى ضوء هذه الآية يمكن أن نصنّف المحرمات من النساء على أصناف :

* أقسام المحرمات من النساء باعتبار سبب التحريم .
المحرمات من النساء بهذاالاعتبار ينقسمن إلى قسمين :
القسم الأول : محرمات ( نسب )
القسم الثاني : محرمات ( سبب ) ، ومحرمات السبب يحرمن لأحد سببين :
1 - بسبب الرضاع .
2 - بسبب المصاهرة .

* أقسام المحرمات من النساء باعتبار مدّة التحريم .
فهم على هذاالأعتبار ينقسمن إلى قسمين :
الأول : محرمات تحريماً مؤبّداً ، يعني لا يحل نكاحهن بحال من الأحوال .
الثاني : محرمات تحريماً مؤقتاً ، بمعنى أنه متى ما تخلّف سبب التحريم حلّ نكاحها لمن كانت حراماً عليه .

أولاً : أصناف المحرمات من النساء من جهة( النسب ) .
سبع أصناف من النساء :

1 - الأم . - وإن علت - .
وهي كل من لها عليك ولادة .
- الأم .
- الجدة ( أم الأب + أم الأم )

2 - البنت . - وإن نزلت -
هي : كل أنثى لك عليها ولادة .
- البنت .
- بنت الإبن .
- بنت البنت .
- الحفيدات .

3 - الأخت .
هي : كل من شاركتك في أحد أصليك أو كليهما .
- الأخت الشقيقة .
- الأخت لأب .
- الأخت لأم .
مسألة : لو أن رجلاً له ولد وتزوج بامرأة لها بنت ، فهل يحل للولد أن يتزوج البنت ؟
الجواب : نعم لأنها ليست أخته ولم تشاركه في أي من أصليه .

4 - العمة .
هي : أخت الأب .
- أخت الأب الشقيقة .
- أخت الأب لأب .
- أخت الأب لأم .
ويدخل في ذلك :
× أخت الجد لأب فهي " عمة كبيرة " .
× أخت الجد لأم " عمة الأم " .

5 - الخالة .
وهي أخت الأم .
- أخت الأم الشقيقة .
- أخت ألأم لأب .
- أخت الأم لأم .
ويدخل في ذلك :
× أخت الجدة " خالة الأم " .
× أخت أم الأب " خالة الأب " - خالة كبيرة - .

6 - بنت الأخ . - وإن نزلن -
هي : كل بنت لأخيك عليها ولادة ، سواء الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم أو أخ من الرضاع .
وإن نزلن : فبنات ابنه وبنات بنته من المحرمات .

7 - بنت الأخت . - وإن نزلن -
هي : كل امرأة انتسبت لأختك بولادة ، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختاً لأم أو أختاً من الرضاع .
وإن نزلن : فبنت بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت من المحرمات .
هؤلاء سبع من المحرمات من جهة ( النسب ) .
* ضابط المحرمات من النسب:
جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه، وبنات عماته، وبنات أخواله، وبنات خالاته، فهذه الأربع حلال له.

ثانياً : المحرمات من النساء من جهة ( السبب ) .
التحريم من جهة السبب يكون لأحد سببين :
السبب الأول : الرضاع .
السبب الثاني : المصاهرة .

المحرمات بسبب الرضاع :
* الرضاع المحرِّم: خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين .
1 - الأم بالرضاع - وإن علت - . فأم الأم من الرضاع من المحرمات .
مسألة : لو أن امرأة أرضعت بنتا فأولاد المرضعة تحرم عليهم البنت لكن لا تحرم عليهم أم البنت الأصليه . مسألة : الأم بالرضاع لا تحرم على الأب الأصلي إذ لا علاقة لها به .

2 - الأخت من الرضاع .
وهذه لها اربعةأحوال :
الأولى : هي : التي أرضعتك أمها .
الثانية : هي : التي أرضعتها أمك .
الثالثة : بنات زوج المرضعة من غيرها : مثال / لو أن امرأة أرضعت ولداً فإن زوجها يصبح ابا للولد من الرضاع ، ومعناه أنه لو كان له زوجة ثانية فبناتها منها ايضا أخوات من الرضاع لهذاالولد لأن اللبن درّ بسبب هذا الرجل .
الرابعة : الأخت بالرضاع : مثال / لو أن امرأة أرضعت بنتاً - ليست بنتها في الأصل - وأرضعت ولداً - ليس ولدها في الأصل - فالولد والبنت هنا إخوة بالرضاع .
وقد نصّت السنة على أنه " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "
ومعنى هذا :
3 - الأم من الرضاع بناتها محرمات ( البنت من الرضاع ) .
4- أن أخت الأم من الرضاع تصبح حراماً ( الخالة من الرضاع ) .
5 - الأب من الرضاع أخته حرام ( العمة من الرضاع ) .
6 - الأخ من الرضاع بناته محرمات ( بنت الأخ من الرضاع ) .
7 - الأخت من الرضاع بناتها محرمات ( بنت الأخت من الرضاع ) .
فكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُمَ مثلها من الرضاع إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فلا تحرم.
فصار الحاصل أن المحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع سبع مثلهن .

المحرمات بسبب المصاهرة .
1 - أم الزوجة .
تحرم أم الزوجة على زوج ابنتها حتى لو طلقت بنتها ، وكذلك أمها من الرضاع حرام على الزوج ، ويدخل في ذلك ايضاً : جدات الزوجة سواء من جهة ابيها أو من جهة أمها فهنّ داخلات في قوله : " وأمهات نسائكم " .

2 - الربيبة .
وهي بنت زوجتك من غيرك .
ولأهل العلم خلاف في كون الربيبة التي هي في حجرك والربيبة التي ليست في حجرك . والذي يظهر أن الربيبة سواء كانت في الحِجر أو لم تكن فهي من المحرمات - والله أعلم - .

مسألة : متى تحرم ( أم الزوجة ) و ( الربيبة ) على الرجل ؟
الجواب : قال القرطبي رحمه الله : جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة، ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار. وقالت طائفة من السلف: الأم والربيبة سواء، لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى.

3 - زوجة الإبن .
أو إبن الإبن وإن نزلن .

4 - زوجة الأب .
لقوله : " ولا تنكحوا ما نكح ابؤكم من النساء " فزوجة الأب وزوجة الجد من المحرمات .
قال القرطبي رحمه الله : أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطء أو لم يكن؛

5 - الجمع بين الأختين .
وقد نصّت السنة على النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها .

6 - المحصنات من النساء .
وهي أحد امرأتين :
- زوجة غيرك التي لم تطلق من زوجها.
- الحرة العفيفة التي لم تتزوج ، فتحرم قبل العقد عليها .


* تصنيف المحرمات من النساء باعتبار مدة التحريم .
1 - المحرمات تحريماً إلى الأبد :
* أسباب التحريم المؤبد هي: النسب، والرضاع، والمصاهرة .

المحرمات تحريماً إلى الأبد من ( النسب ) :
- الأم
- البنت .
- الأخت .
- العمة .
- الخالة .
- بنت الأخ .
- بنت الأخت .
المحرمات تحريماً إلى الأبد بسبب ( الرضاع ) :
- الأم من الرضاع .
- الأخت من الرضاع .
- العمة من الرضاع .
- الخالة من الرضاع .
- بنت الأخ من الرضاع .
- بنت الأخت من الرضاع .
المحرمات تحريماً إلى الأبد بسبب ( المصاهرة ) :
- زوجة الإبن .
- زوجة الأب .
- أم الزوجة .
- الربيبة .

2 - المحرمات تحريماً مؤقتاً - إلى أمد - :

- الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع .
- الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها .
- المحصنات من النساء قبل العقد عليها .
- المعتدة حتى تخرج من العدة.
- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
- المُحْرِمَةُ حتى تَحِلّ.
- تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم.
- تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم.
- زوجة الغير ومعتدته إلا ما ملكت يمينه.
- تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
الرميساء
الرميساء
عضو نشيط
عضو نشيط

انثى
تاريخ التسجيل : 14/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى