العقد و أركانه
صفحة 1 من اصل 1
العقد و أركانه
أولا : العقد عند علماء اللغة : حول الربط والشد والإحكام.
ثانيا : العقد عند فقهاء الشريعه : فمن توسع من الفقهاء في إطلاق لفظ العقد كل التزام لا يخلو من عهد والعهد يطلق على العقد. ومن ضيق فيه وقصره على أنه لا يكون إلا بين تصرفين صادرين من شخصين يرتبط كل منهما بالاخر. أو هو التصرف المتصمن إنشاء حق، أو نقله ،أو إنهاءه أو إسقاطه دون أن يتوقف تمامه على تصرف من جانب اخر.
العقد لا يوجد إلا إذا توافرت العناصر الاتيه :
1- وجود طرفين (عاقدين) اما إذا كان طرفا واحدا، فغنه لا يستطيع أن يبرم بإرادته وحده.
2- صدور ما يدل على الرضا بين العاقدين.
مقارنه بين تعريف الفقهاء ورجال القانون :
كل منهما يخص العقد بما يتم بإرادتين أما ما يتم بإرادة منفردة فليس بعقد عندهم.
تعريف الفقهاء قد يكون أحكام منطقيا، وادق تصورا من تعريف رجال القانون. للأمور الاتية :
1- أن العقد في نظر الفقهاء ليس هو اتفاق الارادتين نفسه بل الارتباط الذي يعتبره الشارع حاملا بهذا الاتفاق. أما التعريف الفقهى فأنه يعرفه بحسب واقعته الشرعيه، وهي الارتباط الاعتبارى.
2- أن تعريف العقد عند الفقهاء قد أمتاز ببيان الاجزاء التي يتركب منها في نظر التشريع، وهي الايجاب والقبول،. أما تعريف العقد عند رجال القانون فقد اغفل هذا البيان.
أركان العقد:
الركن الأول :
صيغة العقد : معتى الايجاب والقبول :
فذهب الاحناف : إلى أن الايجاب ما صدر أولا من أحد العاقدين، والقبول ما صدر اخرا. وذهب الجمهور إلى أن الايجاب، ما صدر من المالك وإن جاء متاخرا والقبول : ما صدر من المتملك وإن صدر أولا.
ما يتحقق به الإيجاب والقبول :
أولا : اللفظ
هو الكلام الذي يعبر به العاقد عن إرادته الخفيه ذلك أن الارادة لا تكون مناطا للحكم إلا إذا ظهرت في صورة محسوبة. الفقهاء متفقون على ان العقود جميعها تنعقد باللفظ الدال على معنى العقد سواء أكان ذلك باللغة العربية أم العاميه وسواء كانت هذة الدلالة صريحه أم كانت بطريق الكتابه. إلا أن جمهور استثنوا من ذلك عقد الزواج واشترطوا أن تكون الفاظه مشتقه من مدنى نكح وزوج فلو قالت المراة ملكتك نفسى أو وهبتك نفسى بالف جنية لم ينعقد الزواج.
ووجهتهم في ذلك :
أولا : قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء).
ثانيا : أن الزواج عقد جليل القدر خطير الشأن وفيه معنى العبادة لله تعالى بتكثير من يعبدونه في هذا العالم. لذلك اشترط الشارع الشهادة فيه ولا يستطيع الشاهدان تحمل الشهاده الا إذا كان العقد بألفاظه صريحة واضحة في الزواج فيقتصر في التعبير عنه بما ورد في لسان الشرع. غير أن الحنفيه خالفوا في ذلك وقالوا إن عقد الزواج يصح انعقاده بكل لفظ يدل على تمليك العين في الحال كلفظ التمليك.
وأما من حيث الصيغة :
فاللفظ إما أن يكون فعلا أو اسما والفعل إما أن يكون. فغن كان بصيغة الماضى : فقد اتفق الفقهاء على صحة الانعقاد به. أما إذا كان بصيغة المضارع. أما إذا كان بصيغة الاستقبال، وهي صيغة المضارع المقرون بالسين وسوف كما إذا قال البائع سأبيعك هذا بالف، فإن المضارع هنا لا يصلح لإنشاء العقد لأن اقترانه بالسين قرينه لفظية على أنه لا يقصد بها إنشاء العقد. والراجح : ما ذهب اليه الجمهور لأنه الموافق لعرف الناس وعاداتهم.
ثانيا : التعاقد بالكتابه
يرى جمهور الفقهاء أن التعاقد بالكتابه صحيح لأنها السبيل الثاني الذي يقطع في الدلاله على الارادة سواء أكان العاقدان حاضرين ام كان أحدهما غائبا عن المجلس. والتعاقد بالكتابه إذا كان بين غائبين فهو صحيح مطلقا، سواء اكان العقد زواجا ام غيره. أما الشافعية : فإنهم خالفوا الجمهور وذهبوا إلى عدم انعقاد العقد بالكتابه إلا للضرورة. والراجح : ما ذهب إليه الجمهور لأنه يتفق مع مقتضيات العصر وعرف الناس.
ثالثا التعاقد بالإشارة :
هي إحدى الوسائل التي يعبر بها عما في النفس. ويستعملها من لا يقدر على النطق، وقد يلجأ إليها غيره ممن يمكنه الإفصاح عن رغبته باللفظ. كما أن العبارة هي الأصل والإشارة فرع، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا إذا تعذر العمل بالأصل.
المصدر :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
"
نور الدين- عضو نشيط
-
تاريخ التسجيل : 14/01/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى